دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحسم فيها الجدل المتكرر حول حكم التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر للاستفادة منه، مؤكدة أن هذا الفعل محرم شرعًا ومجرَّم قانونًا، كونه يُعد تعديًا على المال العام وغشًا صريحًا، مشيرة إلى أن البطاقة التموينية مخصصة فقط للفئات المستحقة وفق شروط حددتها الجهات الرسمية المختصة.
وأوضحت دار الإفتاء أن بطاقة التموين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم استخراجها للفئات الأولى بالرعاية، تُعد وثيقة إثبات شخصية تُمنح لفئات معينة بناء على شروط وضوابط محددة، تُمكّنهم من الحصول على دعم حكومي في صورة سلع تموينية، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس ملكًا خاصًا للفرد، وإنما هو حق مقيد بشروط استخدام ولا يجوز التصرّف فيه خارج الإطار الذي حددته الدولة.
طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقميةوأكدت الفتوى أن التنازل عن البطاقة أو السماح للغير باستخدامها يُعد مخالفة شرعية وقانونية، لأنه يدخل في نطاق الاحتيال لأخذ أموال ومساعدات دون وجه حق، وهو ما وصفته بأنه أكل لأموال الناس بالباطل واعتداء على المال العام.
المال العام مسؤولية جماعية وحرمته أشد من المال الخاصاستندت دار الإفتاء إلى عدد من النصوص القرآنية والحديثية التي تؤكد حرمة الاعتداء على الأموال العامة، ومن أبرزها قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]،
وكذلك قول النبي ﷺ:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [متفق عليه]،
و«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]،
و«رجال يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار» [رواه البخاري].
وأكدت أن المال العام، حسب الشرع، يُعد مال الله ومال الأمة جمعاء، ومن ثم فإن الاعتداء عليه لا يُعتبر فقط مخالفة قانونية، بل إثم كبير يُسأل عنه الإنسان أمام الله.
القانون المصري يجرّم التصرف في بطاقة التموين لغير مستحقيهاأشارت دار الإفتاء إلى أن موقف الشرع مدعوم بنصوص قانونية واضحة، أبرزها ما ورد في القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والذي ينص على معاقبة كل من يحصل على حصة تموينية بغير وجه حق أو يتصرف فيها دون إذن أو بالمخالفة للغرض الذي قُررت له، وتشمل العقوبات:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.أو إحدى هاتين العقوبتين.وتشمل هذه العقوبات كذلك من يستخدم البطاقة لأغراض تجارية، أو يوزع التموين في غير الأماكن المقررة، أو يمنح الدعم لغير مستحقيه، أو يدلي بمعلومات غير صحيحة للحصول على الدعم.
التصرف في كارت التموين لغير المستحقين.. غش وخداع محرم شرعًاأكدت دار الإفتاء أن استخدام بطاقة التموين من قبل غير مستحقها يُعد نوعًا من الغش والاحتيال والخداع، مشيرة إلى أن النبي ﷺ حذّر من هذه السلوكيات بقوله:
«إن الصدق يهدي إلى البر... وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار» [رواه البخاري].
وأضافت أن ما تمنحه الدولة من مساعدات اجتماعية مقيد بوصف معين، وبالتالي، من لم يكن مستحقًا لهذا الوصف لا يجوز له الاستفادة من الدعم، ومن كان مستحقًا وزال عنه الوصف، وجب عليه التوقف عن أخذ الدعم فورًا.
الفتوى توجه رسالة تحذيرية وتحمل الجميع المسؤوليةواختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن التصرف في كارت التموين بطريقة غير قانونية أو غير شرعية هو تفريط في الأمانة، وأنه واجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، صيانة المال العام، والالتزام بما تقرره الدولة في هذا الشأن، وعدم التحايل أو الاستغلال، لأن مثل هذه الأفعال تهدد نزاهة منظومة الدعم الاجتماعي وتضر بالفئات المستحقة فعليًّا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارت التموين دار الإفتاء المصرية المال العام الغش والاحتيال بطاقة التموين دعم التموين بطاقة التموین المال العام دار الإفتاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.