أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحسم فيها الجدل المتكرر حول حكم التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر للاستفادة منه، مؤكدة أن هذا الفعل محرم شرعًا ومجرَّم قانونًا، كونه يُعد تعديًا على المال العام وغشًا صريحًا، مشيرة إلى أن البطاقة التموينية مخصصة فقط للفئات المستحقة وفق شروط حددتها الجهات الرسمية المختصة.

البطاقة التموينية ليست حقًا مطلقًا وإنما دعم مقيد بشروط

وأوضحت دار الإفتاء أن بطاقة التموين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم استخراجها للفئات الأولى بالرعاية، تُعد وثيقة إثبات شخصية تُمنح لفئات معينة بناء على شروط وضوابط محددة، تُمكّنهم من الحصول على دعم حكومي في صورة سلع تموينية، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس ملكًا خاصًا للفرد، وإنما هو حق مقيد بشروط استخدام ولا يجوز التصرّف فيه خارج الإطار الذي حددته الدولة.

طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقمية

وأكدت الفتوى أن التنازل عن البطاقة أو السماح للغير باستخدامها يُعد مخالفة شرعية وقانونية، لأنه يدخل في نطاق الاحتيال لأخذ أموال ومساعدات دون وجه حق، وهو ما وصفته بأنه أكل لأموال الناس بالباطل واعتداء على المال العام.

المال العام مسؤولية جماعية وحرمته أشد من المال الخاص

استندت دار الإفتاء إلى عدد من النصوص القرآنية والحديثية التي تؤكد حرمة الاعتداء على الأموال العامة، ومن أبرزها قوله تعالى:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]،
وكذلك قول النبي ﷺ:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [متفق عليه]،
و«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]،
و«رجال يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار» [رواه البخاري].

وأكدت أن المال العام، حسب الشرع، يُعد مال الله ومال الأمة جمعاء، ومن ثم فإن الاعتداء عليه لا يُعتبر فقط مخالفة قانونية، بل إثم كبير يُسأل عنه الإنسان أمام الله.

القانون المصري يجرّم التصرف في بطاقة التموين لغير مستحقيها

أشارت دار الإفتاء إلى أن موقف الشرع مدعوم بنصوص قانونية واضحة، أبرزها ما ورد في القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والذي ينص على معاقبة كل من يحصل على حصة تموينية بغير وجه حق أو يتصرف فيها دون إذن أو بالمخالفة للغرض الذي قُررت له، وتشمل العقوبات:

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل هذه العقوبات كذلك من يستخدم البطاقة لأغراض تجارية، أو يوزع التموين في غير الأماكن المقررة، أو يمنح الدعم لغير مستحقيه، أو يدلي بمعلومات غير صحيحة للحصول على الدعم.

التصرف في كارت التموين لغير المستحقين.. غش وخداع محرم شرعًا

أكدت دار الإفتاء أن استخدام بطاقة التموين من قبل غير مستحقها يُعد نوعًا من الغش والاحتيال والخداع، مشيرة إلى أن النبي ﷺ حذّر من هذه السلوكيات بقوله:

«إن الصدق يهدي إلى البر... وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار» [رواه البخاري].

وأضافت أن ما تمنحه الدولة من مساعدات اجتماعية مقيد بوصف معين، وبالتالي، من لم يكن مستحقًا لهذا الوصف لا يجوز له الاستفادة من الدعم، ومن كان مستحقًا وزال عنه الوصف، وجب عليه التوقف عن أخذ الدعم فورًا.

الفتوى توجه رسالة تحذيرية وتحمل الجميع المسؤولية

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن التصرف في كارت التموين بطريقة غير قانونية أو غير شرعية هو تفريط في الأمانة، وأنه واجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، صيانة المال العام، والالتزام بما تقرره الدولة في هذا الشأن، وعدم التحايل أو الاستغلال، لأن مثل هذه الأفعال تهدد نزاهة منظومة الدعم الاجتماعي وتضر بالفئات المستحقة فعليًّا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: كارت التموين دار الإفتاء المصرية المال العام الغش والاحتيال بطاقة التموين دعم التموين بطاقة التموین المال العام دار الإفتاء إلى أن

إقرأ أيضاً:

زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن

استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.

 

لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية

أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.

وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.

 

هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟

أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:

الفقر

الغُرم (الدَّين)

واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].

وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.

كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.

مقالات مشابهة

  • لبنان يعلن جاهزيته لترسيم الحدود.. سوريا تحسم الجدل حول العملة!
  • الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
  • هل الفيروسات الجديدة السبب.. “الصحة” تحسم الجدل وتكشف أسباب شدة أدوار البرد
  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025.. خطوات وشروط التقديم
  • هل يوجد إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين؟
  • الحكومة تحسم الجدل بشأن بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات
  • ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
  • إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين قبل نهاية 2025
  • هل تقرر تخفيف وحدات منهج “كونكت بلس” لمدارس اللغات؟|التعليم تحسم الجدل