تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج وقُبِلَ الطلب ودفعت المبلغ قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها، ولا إثم عليها حينئذٍ.

عدة المتوفى عنها زوجها

وأوضحت الإفتاء أنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].

حكم تلبية المرأة بصوت مسموع فى الحج.. الإفتاء توضحأمين الفتوى يُحذّر: الحج بمال حرام لا يُقبل.. رد الحقوق قبل أن تتوجه لبيت اللههل يجوز للمرأة ارتداء غير الأبيض في الحج؟.. الأزهر يوضححكم سفر المرأة للحج بدون محرم؟..أمينة الفتوى تجيب

حكم بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها أثناء العدة

واشارت الى ان جماهير الفقهاء على أنَّ السُّكنَى من لوازم الاعتداد؛ فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، فلا تخرج لحج ولا لغيره؛ واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ رضي الله عنها -وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنهما- أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها. رواه الإمام مالِكٌ في "المُوَطَّأِ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبّانَ والحاكِمُ.

حكم حج المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة

ونوهت انه نُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين: أن السُّكنى ليست مِن العدة، فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرُم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها؛ رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دلَّت على وجوب العدة لا على وجوب السُّكنى للمعتدة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعة عين.

وقد نصَّ العلماء على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجَّت صح حجُّها وكانت آثمة.


واستثنى الفقهاء من ذلك: ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت.


فنص فقهاء الحنفية: على أنها إن كانت حين مات زوجها مسافرة وكان بينها وبين مصرها مدةُ سفر -أي ثلاثة أيام فأكثر- فإنها ترجع إلى بيتها لقضاء مدة العدة، وإن كان بينها وبين مقصدها أقل من سفر ثلاثة أيام مضت إلى مقصدها.


وعند المالكية: أنها إن مات زوجها وقد خرجت لحجة الإسلام وكان بعدُها عن منزلها أربعة أيام فأقل رجعت وجوبًا لتعتدَّ بمنزلها إن بقي شيء من العد، فإن زاد على هذا لم ترجع بل تستمر.

وعند الشافعية: أنها إن كانت مسافرة فمات زوجها فلها الخيار في أن تمضي لسفرها ذاهبة وجائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن تقضي سفرها.


وعند الحنابلة: قال الإمام ابن قدامة الحنبلي (ت620هـ) في "المغني" (8/ 168، ط. مكتبة القاهرة): [ولو كانت عليها حجة الإسلام، فمات زوجها، لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج؛ لأن العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام. وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض، أو بحج أذن لها زوجها فيه، نظرت؛ فإن كان وقت الحج متسعًا، لا تخاف فوته، ولا فوت الرفقة، لزمها الاعتداد في منزلها؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما، وإن خشيت فوات الحج، لزمها المضي فيه. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمها المقام وإن فاتها الحج؛ لأنها معتدة، فلم يجز لها أن تنشئ سفرًا، كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها. ولنا: أنهما عبادتان استويا في الوجوب، وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما، كما لو كانت العدة أسبق؛ ولأن الحج آكد؛ لأنه أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم، فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بَعُدَ سفرها إليه] اهـ.


وقال الإمام أبو المظفر بن هبيرة الحنبلي (ت560هـ) في كتابه "اختلاف الأئمة العلماء" (2/ 199، ط. دار الكتب العلمية): [واختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج: فقال أبو حنيفة: يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضيُّ فيه] اهـ.

ولفتت إلى أنه ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته الباهظة في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة؛ لأن اختيارها والإذن لها بالسفر ودفعها لنفقات الحج الباهظة التي لا تُسْتَرَدُّ هو بمثابة دخولها في السفر ومُضِيِّها فيه، والرخصة في ذلك كالرخصة عند خوف فوت الرفقة، ودرء المشقة الحاصلة من تفويت الحج أعظم من جلب مصلحة الاعتداد في المنزل، فكان تقديم الحج أَوْلَى لا سيما وقد دخلت في مقدماته في حياة الزوج وبإذنه.

ولا يخفى أن من مقاصد الشريعة الغرَّاء رفع الضرر عن المكلفين ودفع المشاقِّ عنهم، وقد تقرر في قواعد الفقه أن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع. هذا بالإضافة إلى أن ضياع هذا المبلغ الباهظ من المال عليها هو ضرر يجب رفعه ومشقة تستوجب تيسيرًا، وقد تقرر أن "الضرورات تبيح المحظورات"، وأن "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"، وسفر المعتدة للحج وإن كان محظورًا في الأصل إلا أن الحفاظ على المال الذي دفعته في نفقات الحج هو ضرورة تبيح هذا المحظور؛ لأن المال من الكليات الخمس العليا التي يجب الحفاظ عليها في الشريعة الإسلامية.
 

طباعة شارك الإفتاء الحج حكم الحج في عدة الوفاة حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج عدة المتوفى عنها زوجها حكم بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها أثناء العدة حكم حج المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء الحج عدة المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها مات زوجها فی بیتها الحج فی وجوب ا فی عدة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟.. أمين الفتوى يجيب

ما مقدار عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه؟ وهل يجوز لها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟ سؤال ورد الى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

مقدار عدة المتوفى عنها زوجها
وقال مجدى عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن مقدار عدة المتوفى عنها زوجها هو ما ورد في قوله تعالى “وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا” [البقرة: 234] .

هل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه
واشار الى أنه يجوز للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا ، لما روى جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى، فجدي نخلك أي اقطعي ثمرة نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا "[رواه مسلم في صحيحه ] ولها أن تخرج لعملها إذا خافت عليه، ويجوز التنزه ومجالسة أقاربها وصديقاتها، وفي غير زينة .

ورثت مالا ولو أخرجت زكاته فلن أستطيع تزويج نفسي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيبهل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. الإفتاء تجيبمرصد الأزهر يحذر من تيك توك: منصة تجنيد خطيرة للقُصّر في إسبانياما يستحب للمسلم فعله بعد صلاة الوتر؟ الأزهر يجيب

هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها

وبين أنه يجب على المعتدة المبيت في بيت الزوجية، ولا تتحول عنه إلا لحاجة شديدة كأن تكون لا تستطيع خدمة نفسها، وليس هناك من يخدمها، أو تخاف على نفسها أو مالها إذا باتت وحدها، ففي هذه الحالة الخاصة يجوز استثناء أن تبيت خارج بيتها عند من تأمن على نفسها ومالها عنده، أو عند من يقوم على خدمتها .

أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أحكام العدة أن المرأة تبيت في منزل الزوجية فلا تبيت خارج مسكن الزوجية.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يباح للمرأة أن تخرج نهارا لقضاء حاجاتها الضرورية مثل شراء مسلتزمات البيت أو العمل أو زيارة أقاربها، والمهم أن تعود مساءا للبيت في مسكن الزوجية.

وأشار إلى أنه قد تحدث ظروف تمنع المرأة من البيت في مسكن الزوجية، كأن تكون مريضة ولا تجد من يرعاها أو تخاف النوم بمفردها في المنزل، فعند الضرورة يجوز لها أن تخرج لمسكن آخر تبيت فيه.
وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.

وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.

وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .

ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن عدة المرأة فى الطلاق أو وفاة الزوج ليست لحبسها عن الخروج من البيت ولكن لمنعها من السفر أو المبيت خارج المنزل.

وأضاف جمعة، فى لقائ تلفزيوني ردا على متصلة "أبى توفى وأمى لا تطيق الجلوس فى البيت بمفردها فما حكم خروجها؟ أن الوالدة لا يحق لها مثلا الذهاب لأداء العمرة أو تذهب للفسحة فى الساحل الشمالى أو الجنوبى ولها أن تخرج بجوار منزلها أو فى منطقة مجاورة لها وتعود للمبيت فى المنزل من أجل الترويح عن النفس.

كفارة خروج المرأة بعد وفاة زوجها

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال لم تقضِ الأرملة –المرأة المتوفي عنها زوجها- فترة عدتها في بيت الزوجية دون علمها بعدم جواز ذلك، فلا إثم ولا كفارة عليها.


وأوضح «وسام»، في إجابته عن سؤال: «بعد وفاة زوجي رحمه الله تعالى، لم استطع المكوث بالمنزل، وذهبت إلى بيت ابني وقضيت عنده مدة العدة، لأنني كنت أعاني حالة نفسية صعبة، كيف أكفر عن هذا؟»، أن عدة المرأة الأرملة المتوفىعنها زوجها تبدأ من تاريخ وفاة الزوج وتستمر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية، فإذا التزمت بيت زوجها في تلك المدة بها ونعم.


وأضافت: وإذا لم تلتزم المرأة الأرملة عن عمد مع علمها بالحُكم الشرعي في هذه المسألة، وبأنه لا يجوز، فعليها إثم وكفارته أن تستغفر الله تعالى كثيرًا فقط، وليس هناك عدة تقضيها بعد ذلك، وليعفو الله تعالى عما فات.

طباعة شارك عدة المتوفى عنها زوجها مقدار عدة المتوفى عنها زوجها هل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كفارة خروج المرأة بعد وفاة زوجها

مقالات مشابهة

  • هل يعتبر موتى حوادث الطرق من الشهداء؟.. الإفتاء تجيب
  • الشثري : المرأة لا يتوجب عليها الحداد إذا لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد سنة.. فيديو
  • هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين بدعة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح.. الإفتاء تجيب
  • هل تصح الصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل المتوفى بسبب السرطان يُعتبر من الشهداء؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم من ينشر فضائح الناس على السوشيال ميديا.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. دار الإفتاء تجيب