إحالة سائق للمفتي قـ.ـتل شخصا بالخانكة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، إحالة سائق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، واتهامه بقتل شخص بعد الاصطدام به بسيارة ومر فوق جسده بها عدة مرات، وكذلك شروعه في قتل 4 آخرين منهم شقيقا المجني عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4029 لسنة 2024 جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم 126 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبحان ع ص"، سائق، 42 سنة، مقيم سندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، لأنه دائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه رامي محروس عبد المجيد على، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل ، فأس"، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه تتبعه بالسيارة قيادته وتحين الفرصة، وما أن ظفر به صدمه بتلك السيارة مسقطه أرضاً، وآنذاك والى اعتداءه بأن مر فوق جثمانه بالسيارة بادية الذكر - بنية إزهاق روحه بالتحقيقات، فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليهم "عبد المجيد.م"، "بكير.م"، "أحمد.س"، "أمين.م"، عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينه وبين الـ3 الأول منهم، عقد العزم وبيت النية على قتلهم، وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل - فأس"، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه تتبعهم بالسيارة قيادته وتحين الفرصة، وما أن ظفر بهم صدمهم بتلك السيارة بنية إزهاق روحهم، حال استقلالهم دراجتين بخاريتين فسقطوا أرضاً، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بهم وفرارهم من أمام السيارة قيادته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن أتلف عمداً أمولاً منقولة لا يمتلكها هي "دراجة بخارية"، والتي كان يستقلها المجنى عليهما "رامي.م"، "أحمد. س"، بأن اصطدم بها بالسيارة قيادته فجعلها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضرراً مالياً تجاوز قيمته 50 جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز أداتي اعتداء "سيارة نقل - فأس"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغاً قانونياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظة القليوبية السیارة قیادته أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.