صراحة نيوز:
2025-07-03@12:08:57 GMT

“النواب” يُقر بالأغلبية “مُعدل العقوبات”

تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT

“النواب” يُقر بالأغلبية “مُعدل العقوبات”

صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.
جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن “الحُكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، وتدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع”، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على عليه”.

وتابع، “التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، فكان لا بد من تعديل تشريعات”، موضحًا أن التعديلات المطروحة “كانت طموحة وكُل ما طرحه النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية”.

من جهته، أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع القانون “جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم عليه بالغرامات”.
وقال، “مشروع القانون يُعد إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، ويُقدم توسعًا بالعقوبات غير السالبة للحرية”، مُضيفًا “أن الغرامة هي جزء من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون”.
وأوضح التلهوني أن “مُعدل العقوبات” أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، حيث أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.
وأضاف، إن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة، في حين أن الحالة الثالثة “لا يُحكم بها بمنع السفر، في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، حبث يكتفى بالحجز عليها دون منع السفر”، وفق التلهوني.

وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.

وتنص هذه المادة على: “تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي”، حيث وافقت “قانونية النواب” على البند الأول بعد “إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)”، كما وافقت على البند الثاني بعد إضافة “بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)”.

أما البند الرابع، فينص على: “للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ”.

وكان قرار “قانونية النواب” هو الموافقة، بعد: “أولًا: إضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: شطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).

وينص البند الخامس من المادة الثانية في “مُعدل العقوبات” على: “إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ”

وكان قرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).

ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: “أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب – تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة”.

وتنص المادة 22 من القانون الأصلى على: “الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وتتراوح بين خمسة دنانير ومئتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص فى القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تاديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في 30 الشهر الماضي، “مُعدل العقوبات”.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من السلوك الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مشروع القانون المحکوم علیه فی حال

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تُعد من المواد الجوهرية في القانون الجديد، والمتعلقة بمدة إنهاء العلاقة الإيجارية.

ويأتي هذا القرار بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة خلال اليومين الماضيين، تضمنت اقتراحات برلمانية متعددة إما بحذف المادة أو تعديلها بمد فترتها الزمنية، وهي الاقتراحات التي قوبلت بالرفض من الحكومة وأغلبية النواب، لتمرير النص كما ورد في المشروع الحكومي.

عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تفاصيل المادة الثانية بعد اعتمادها من البرلمان

حسب النص الذي وافق عليه البرلمان، تنص المادة الثانية على ما يلي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

 

المادة تُحدد مهلة نهائية للإخلاء وضوابط للتنفيذ

بموجب هذا النص، تبدأ العدالة الانتقالية بين المالك والمستأجر، حيث يُمنح المستأجرون مهلة قانونية محددة تُمكّنهم من توفيق أوضاعهم السكنية أو التجارية، فيما يُعاد تفعيل أحكام القانون المدني بعد هذه المهلة، ليُصبح العقد خاضعًا للتراضي بين الطرفين.

وينص المشروع على أن الإخلاء سيتم بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو مهنية)، ما يتيح فترة انتقالية تُعتبر كافية – حسب تصريحات الحكومة – لتوفير البدائل السكنية أو التجارية المناسبة للفئات المتأثرة.

 

دعم حكومي وتأكيد على الالتزام بتوفير البدائل

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، قد أكد في الجلسة السابقة أن هذه المادة تُعد الركيزة الأساسية لفلسفة القانون، حيث تهدف إلى إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها المدني بعد سنوات طويلة من الاستثناءات.

كما أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني، عن طرح خيارات تمويل جديدة تشمل الإيجار المدعوم حسب الدخل، أو التقسيط على 20 سنة، بالإضافة إلى طرح وحدات بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% و12%، وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن القانوني بين أطراف العلاقة الإيجارية.

 

البرلمان يحسم النقاش وسط انقسام في الرؤى

ورغم الجدل النيابي حول تأثير المادة الثانية على الفئات محدودة الدخل، وافق مجلس النواب على المادة بالأغلبية، ما يعكس وجود توافق برلماني عام مع توجه الحكومة في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكان عدد من النواب قد طالبوا سابقًا بحذف المادة أو تمديد المهلة لتصل إلى 10 أو 15 سنة، معتبرين أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بإخلاء الأسر أو الأنشطة التجارية في هذه المدد القصيرة، إلا أن الحكومة تمسكت بالنص باعتباره متوازنًا ومنصفًا للطرفين.

 

استكمال مناقشة باقي مواد القانون خلال الأيام المقبلة

يُذكر أن البرلمان وافق في وقت سابق من اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتُستكمل مناقشة باقي المواد تباعًا خلال الجلسات المقبلة، وسط توقعات بإقرار القانون بالكامل قبل منتصف يوليو الجاري، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية وبدء سريانه رسميًا.

مقالات مشابهة

  • بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون
  • الحكومة: لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير بديل قبل سنة على الأقل
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
  • البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • موظف بمصنع المشروبات السامة: استخدام الميثانول للتهرب الضريبي وزيادة الأرباح
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة الحكم الصادر على المحكوم عليه محمد القعطبي