مجلس أوربا يشيد بإعتماد المغرب قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل “منعطفا تاريخيا” في المنظومة القضائية المغربية.
وأبرزت السيدة مورتي غوميز، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأضافت أن هذا القانون “يعكس التزام المغرب باحترام مقتضيات دستوره، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”، مؤكدة أن القانون رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، يشكل استجابة ملائمة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأشارت مورتي غوميز إلى أن اعتماد هذا النص القانوني لن يؤدي فقط إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الاعتقال، بل سيعزز أيضا البدائل الفعالة التي تقلل من خطر العودة إلى الإجرام، داعية إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية، وكذا زيادة التعاون بين مختلف الفاعلين المشاركين في تطبيق هذا القانون.
وسجلت، في هذا السياق، الدعم المتواصل الذي يقدمه مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال البرنامج المشترك الهادف إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب، مضيفة “نحن هنا لمشاركة خبراتنا والاستفادة من التجارب المغربية، من أجل إغناء مقارباتنا بشكل متبادل”.
ويعرف اليومان الدراسيان مشاركة خبراء من مجلس أوروبا وممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتناقش جلسات اليومين الدراسيين مواضيع تهم “الإطار القانوني الوطني والمقارن للعقوبات السالبة للحرية”، و”دور الأجهزة القضائية في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، و”دور الأجهزة التنفيذية/الإدارية في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”.
ويهدف اللقاءان إلى تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في المملكة، والإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها، وكذا التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة.
كما يرومان إبراز كيفية تفعيل كل صنف من أصناف العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 43.22، والتعريف بأدوار مختلف الأجهزة القضائية وغير القضائية في إقرار وتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، فضلا عن بحث سبل التعاون والتنسيق بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة.
وذكرت ورقة تأطيرية أن اللقاءين يأتيان في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للمستجدات التشريعية ذات الصلة بمجال عملها، وسعيا إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وتمكينهم من تكوين مستمر ومنفتح ييسر لهم التطبيق السليم والعادل للمقتضيات القانونية، وفي سياق الاستعداد لتفعيل القانون رقم 43.22 الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تنفیذ العقوبات البدیلة النیابة العامة مجلس أوروبا
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.