لأصحاب الأعمال..تشغيل الأطفال فى هذه المهن يعرضك للغرامة وغلق المنشأة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
حرصت الدولة على توفير بيئة عمل آمنة للأطفال دون سن الخامسة عشر عاما ، وكفل قانون العمل الجديد لهم حياة آمنة ومستقرة سواء في تدريبهم أو تشغيلهم .
حيث نصت المادة 62 من قانون العمل على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و يكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
و يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال.
وتضاعف العقوبة حال العود، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل تشغيل الأطفال بطاقة تدريب الأطفال المجلس القومى للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
3 مخالفات تغرّم المنشآت 20 ألفاً عن كل عامل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تطبق غرامات إدارية بقيمة 20 ألف درهم بحق المنشأة عن كل عامل، في حال ارتكابها 3 مخالفات وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
وتطبق هذه الغرامة في حال عدم انضمام المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظامه في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاعه عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس.
ودعت شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو؛ حيث يتبقى 8 أيام.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأكدت مواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لاسيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، واستفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية.
وتمتلك الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفاته، حيث نجحت المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف عام 2022 وحتى إبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين بالقطاع الخاص عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.