شهادات العجز والتقسيط على 3 سنوات .. تفاصيل مهمة في قانون التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
وضع قانون التأمين الصحي الشامل مجموعة من الضوابط الدقيقة والإجراءات التنظيمية للتعامل مع إصابات العمل، حيث ألزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها، وذلك وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا.
. التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان أول يوليو القادم
وأكد القانون ضرورة استخدام النماذج الرسمية التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، لضمان توحيد آلية التعامل مع إصابات العمل، مشددًا على أن انتهاء خدمة المصاب لا يُنهي حقه في استكمال العلاج.
ويمنح القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صلاحية إصدار شهادات العجز الناتج عن الإصابة سواء كانت بأمراض عضوية أو مهنية، مع تحديد نسبة العجز بدقة، بما يكفل حقوق العامل ويوفر له سندًا قانونيًا في حال تضرره.
وفي حال كان العامل منتدبًا أو معارًا خارج البلاد، وانتهت فترة انتدابه ولا يزال في حاجة للعلاج، يحق له استكماله داخل مصر عبر الإحالة من الهيئة أو جهة العمل إلى مراكز العلاج المختصة.
كما تلتزم الهيئة بإخطار المصاب عند انتهاء فترة العلاج، أو بإبلاغه بنسبة العجز المتخلفة – إن وجدت – ويحق للمصاب التظلم من هذه التقارير أمام لجان التحكيم الطبي المختصة، كما تُخطَر جهة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنتائج النهائية.
ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الاشتراك في المنظومة إلزامي لجميع المواطنين طبقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، موضحة أن الاشتراكات تُحتسب من تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة التي ينتمي لها المنتفع.
وشددت الهيئة على أنه لا يُشترط السداد الكامل الفوري للاشتراكات المتأخرة، بل يمكن تقسيطها على فترات تتجاوز 3 سنوات، مشيرة إلى أن النظام يقوم على التكافل الاجتماعي، حيث تسدد الدولة اشتراكات غير القادرين، بينما يسدد القادرون مقابل التمتع بخدمات رعاية صحية شاملة وعالية الجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الإجراءات التنظيمية إصابات العمل الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.