تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
نشرت جريدة أم القرى قرار وزير الداخلية رقم (5264) وتاريخ 1446/11/06هـ والخاص بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
وجاء نص القرار كالتالي:
إنَّ وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1426/7/8هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 1427/5/5هـ، وما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلّ فيما يخُصُّه.
ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الثانية:
أـ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي:
1- الفنادق.
2- البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال.
3- المستشفيات.
4- محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
5- الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30) محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على (3000) متر مربع وفق رخصة البناء.
6- مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية.
7- مراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات.
8- مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة البناء.
9- معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
10- العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري.
11- المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية.
12- مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
13- المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
14- الجهات المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى.
15- المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.
ثانياً: منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل:
1- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.
2- صالات وقاعات الأفراح والمناسبات.
3- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.
4- المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.
5- المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
6- صالات الأندية الرياضية النسائية.
7- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
8- المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.
- جميع ما يستجدّ م
ن مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.
ب- حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/9/1416هـ، لكل حارس (8) ساعات يومياً تنخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).
وزارة الداخليةنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المادة الثانیة
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء