حصل الباحث أحمد فوزي حسين رجب ، على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة بني سويف في الرسالة المقدمة منه تحت عنوان : " المسؤولية المدنية للطبيب في مجال الإنعاش الصناعي دراسة مقارنة" ، وذلك بتقدير جيد جدا وتكونت لجنه المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور حسن حسين البراوي استاذ القانون المدني ووكيل كليه الحقوق جامعه القاهرة للدراسات العليا والبحوث رئيسا والدكتور مصطفى احمد عبد الجواد استاذ ورئيس قسم القانون المدني وعميد كلية الحقوق الاسبق جامعة بني سويف مشرفا وعضوا ، والدكتور جمال عبد الرحمن محمد أستاذ القانون المدني ونائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب سابقا وعميد كليه الحقوق جامعه الفيوم عضوا.

مديرية أوقاف بني سويف تجري الاختبارات الأولية لمسابقة المتقدمات للحصول على تصريح واعظة معتمدةنائب محافظ بني سويف يبحث تحويل الأصول غير المستغلة لفرص استثماريةمحافظ بني سويف يتابع تيسيرات تشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة بالمراكزمحافظ بني سويف : توفير متطلبات إنشاء وتفعيل وحدات التحول الرقمي

 وتناول الباحث مفهوم الانعاش الصناعي وتحديد لحظة الوفاة وفكرة عامة عن الانعاش الصناعي، والتحقق من الوفاة ومفهوم الموت الدماغي لتحديد وقت نزع الاعضاء لزراعتها، وحقيقة الانعاش الصناعي في المجال الطبي.

وأوصى الباحث في نهاية رسالته أن يكون هناك نظام تأمين إلزامي على الأطباء والمؤسسات العلاجية عن المسؤولية الطبية بموجبه يتفق الطبيب وشركة التأمين لتغطية مسؤوليته عن أعماله الطبية تجاه مرضاه، مقابل أقساط تدفع من قبل الطبيب مما ييسر للمريض الحصول على التعويض المناسب له بسهولة ويسر .

كما أوصلى الباحث، بأن يولي المشرع المصري اهتماما خاصا لموضوع المسؤولية الطبية، وذلك من خلال إقرار تشريعات خاصة بهدف توفير الحماية اللازمة للأطباء في معالجتهم للمريض، وفي الوقت ذاته حماية المريض مما يصدر تجاهه من أخطاء طبية ومنها جرائم العناية المركزة ومنها وضع المريض دون حاجة للعناية أو استمراره بعد وفاته بقصد التربح.

وفي نهاية المناقشة حصل الباحث على الدكتوراه بتقدير جيد جدا، وحضر المناقشة العديد من أصدقاء الباحث من قيادات وموظفي الشهر العقاري بمحافظة بني سويف وأهل وجيران وعائلة الباحث. 

طباعة شارك بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف حقوق بني سويف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف حقوق بني سويف بنی سویف

إقرأ أيضاً:

اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الإثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وأكدت الدراسة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وقد حصرت أسباب نظر الأثر التشريعي لمواد القانون المتمثلة في تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما ورد النص عليه صراحة في المادتين 3، و9 من القانون المشار إليه، حيث أبان العمل عن وجود تنازع سلبي فيما يخص المحاكم المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم.

وأشارت الدراسة إلي أن أصل المشكلة يعود إلى تفسير المادة (3) من القانون المشار إليه، والتي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فإذا ما كان التحكيم تجاريًا (دوليًا) اختصت محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري، أما إذا كان تجاريًا داخليًا، انعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.

وقد أثار تفسير المادة 3 البند ثانيًا اختلافًا في العمل أدى بدوره إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية، مما ترتب عليه تعطيل أحد إجراءات التنفيذ وغيره من الأمور المتصلة بالتحكيم.

ويجري نص المادة 3 البند ثانيًا على النحو الآتي: "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: ثانيًا، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".

وجاء في الدراسة المقدمة أن دوائر المحاكم المصرية اختلفت حول تفسير هذا النص على النحو الوارد تفصيلًا بالدراسة محل النظر، ففي حين اتجهت بعض الدوائر بمحكمتي استئناف القاهرة ومحكمة النقض إلى تفسير هذا النص باعتبار أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي في ذاته لاستيفاء معيار الدولية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتنفيذ والأمور الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة، حتى ولو كان طرفا التحكيم مصريين، غير أن هناك اتجاهًا آخر من أحكام القضاء ذهب إلى عدم كفاية المعيار الوارد في البند ثانيًا لإضفاء الدولية على التحكيم في ذاته، وإنما يتحقق معيار الدولية إذا كان موضوع النزاع يتصل بالتجارة الدولية إضافة إلى أحد الحالات الواردة بالبنود المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر.

ولفتت إلى أنه قد أسفر هذا الإشكال عن تعطيل في إجراءات التحكيم، حيث كانت النزاعات تستغرق سنوات طوال لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، على نحو أفرغ فلسفة قانون التحكيم من مضمونها، وقوّض مقاصده في تحقيق السرعة والفعالية، وهو ما استدعى ضرورة التدخل التشريعي مرة أخرى لحسم هذا التباين، درءًا لتضارب الأحكام القضائية، وتفاديًا لإرباك سير إجراءات التحكيم، وضمانًا لتنفيذ أحكامه بصورة ناجزة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن المجتمعين انتهوا إلى تعديل المادة (56) بحيث تختص محكمة استئناف القاهرة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ.

وقد لاحظ المجتمعون أثناء المناقشات وجود فراغ تشريعي بشأن المادة (58) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في 6/1/2001 في الدعوى رقم 92 لسنة 21 دستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وهو ما ترتب عليه وجود فراغ تشريعي بشأن قواعد التظلم ضد أوامر رفض تنفيذ حكم التحكيم، لذلك وافقت اللجنة على تعديله.

توصيات اللجنة بشأن الأثر التشريعي لقانون التحكيم

وأوصت اللجنة في تقريرها بأنه في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.

وقد ارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.

كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسبانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.

أهداف دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم

وتتمثل أهداف دراسة الأثر التشريعي في:

1. اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض.

2. توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم.

3. التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • تباطؤ نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين خلال أبريل
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • معالجة القنوات الأمريكية للهجمات الإرهابية على دور العبادة.. رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر| صور
  • على هامش رسالة دكتوراه.. رئيس جامعة حلوان يستقبل وزير التموين
  • بحضور وزير التموين.. مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال حول.. "العلاقة بين نمط القيادة الحرة والولاء التنظيمي" - بجامعة حلوان
  • جرائم استهداف الأعيان المدنية في القانون الدولي
  • محافظ بني سويف يشهد مناقشة رسالة دكتوراة حول الذكاء الاصطناعي
  • رسالة دكتوراه حول الذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في التميز الحكومي| صور