قرر المجلس الدستوري بالأكثرية، قبول المراجعة المتعلقة بالقانون المطعون بدستوريته: رقم 331/2024 المنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية بتاريخ 5/12/2024، (يرمي الى تمديد الخدمة للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق).
 في الشكل، والمقدمة من النواب:  فراس حمدان، ياسين ياسين، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، وضاح الصادق، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، مارك ضو، حليمة القعقور.


ورد المجلس المراجعة أساسا لعدم مخالفة القانون المطعون فيه للدستور".

وكان المجلس التأم في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وفي حضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم، وفي غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية.
 
وجاء في القرار:

بناءً على المادة 19 من الدستور،
بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضو المقرّر المؤرّخ في 2/5/2025،
ولدى التدقيق والمذاكرة،

تبين أن النواب الواردة أسماؤهم أعلاه قدّموا بتاريخ 15/4/2025 مراجعة طعن بالقانون رقم 231/2024 (يرمي الى تمديد الخدمة للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق)، سجّلت برقم 3/و/2025 وطلبوا قبولها شكلاً، وفي الأساس تعليق مفعول القانون المطعون فيه لحين إصدار القرار النهائي بإبطاله، لمخالفته أحكام الدستور والمبادئ العامة وأدلوا في الشكل بأنّ مراجعتهم وردت ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً التي تلي التاريخ المحدّد لتعليق المهل لغاية 31/3/2025، بحسب القانون رقم 328/2024، مستوفيةً لسائر شروطها الشكلية، وفي الأساس بأنّ القانون المطعون فيه مستوجب الابطال لمخالفته أحكام الفقرة "ج" من مقدّمة الدستور والمادة 7 منه ومبدأ شمولية التشريع وتجرّده ومبدأ فصل السلطات المكرّس في الفقرة "ه" من مقدّمة الدستور كما ومخالفته أصول التشريع لا سيما المواد 18 و34 و36 من الدستور.
وفي 24/4/2025 تقرر عدم وقف المفعول.

بناء علي،
أولاً - في الشكل:
حيث إن القانون رقم 328 المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 49 بتاريخ 5/12/2024 قد علق في مادته الأولى سريان جميع المهل القانونية والعقدية وذلك ما بين تاريخ 8/10/2023 و31/3/2025 ضمنا،
وحيث إن المادة الثانية من القانون ذاته حددت الإستثناءات الخارجة عن نطاق التعليق بدون أن تذكر في عدادها مهلة الطعن أمام المجلس الدستوري،
وحيث إنّ المراجعة وردت إلى المجلس الدستوري بتاريخ 15/4/2025 بعد تاريخ بدء سريان المهل في 1/4/2025، أي ضمن المهلة مستوفية سائر الئروط الشكلية فتقبل شكلاً.
 
ثانياً - في الاساس:
 
1- في السبب المبني على مخالفة أصول التشريع لا سيما المواد 18 و34 و36 من الدستور:
حيث إنّ المستدعين يدلون بأن القانون المطعون فيه تمّ تمريره في جلسة مجلس النواب دون أن يناقش أو يدرس بشكل جدي ومعمّق.
وحيث إنّ التذرّع بعدم مناقشة ودرس القانون بشكل جدّي ومعمّق بدون الإشارة إلى مواطن الخلل الدستوري لا سيما ما اعترى آلية التصويت المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، لا يكفي للقول بوجود مخالفة دستورية تؤدي إلى إبطال النص، خاصة أنّ مجلس النواب هو سيّد نفسه في تبنّي أي مشروع قانون بدون الحاجة لزاماً إلى إدخال أي تعديلات عليه أو إبداء ملاحظات بشأنه قبل التصويت عليه وإقراره ما يوجب رد هذا السبب.
فيكون هذا السبب مردوداً لعدم مخالفة القانون أحكام المواد 34 و18 و36 من الدستور.

2- في السبب المبني على مخالفة القانون المطعون فيه أحكام الفقرة "ج" من مقدّمة الدستور والمادة 7 منه ومبدأ شمولية التشريع وتجرّده:

حيث إن القانون المطعون فيه يتألف من مادة وحيدة تنص على ما يلي:
أولا- بصورة إستثنائية وخلافا لأي نص آخر:
    1- يمدّد سنّ التقاعد للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق، ولا يزالون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون، ومن مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية والجمارك لمدة سنة واحدة.
    2- يمكن لهذه الفئة من الضباط غير الراغبين الاستفادة من هذا القانون، أن يطلبوا إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية المحددة في قانون الدفاع الوطني. 
ثانياً- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."،

وحيث إنّ المستدعين يدلون بأنّ حصر التمديد  بفئة الضباط العامين من هم برتبة عميد وما فوق دون غيرهم من موظفي الدولة والضباط، خصوصاً والضباط العامين على وجه أخص يخالف مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين الذين يعملون ضمن الحقل المهني الواحد بين من هم من فئة واحدة، أي فئة الضباط، ويخلّ بقاعدة التوازن في الأعباء ويستوجب الإبطال وفق اجتهاد المجلس الدستوري في قراريه 4/1996 و1/2000 الذي اعتبر مبدأ المساواة أمام القانون من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، ومؤداه أن يكون واحداً في معاملته للجميع دون ما فرق أو تمييز، وأنّه يبقى بوسع المشترع أن يخرج عن هذا المبدأ ويميّز في المعاملة بين المواطنين إذا وجدوا في أوضاع قانونية مختلفة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شرط أن يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون،

وحيث إنّ الموظف هو في وضع قانوني ونظامي، وهذا الوضع يبقى معرّضاً للتعديل أو التغيير في أي وقت، وهو يخضع بالتالي للأحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة، دون أن يكون له الإدلاء بحق مكتسب في الإستفادة من الأحكام السابقة، 
وحيث إنّ خرق مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين يكون متوافراً، عندما يقيم القانون تمييزاً لا يمكن تبريره بسبب معقول بالنظر للحال الواقعية التي يعالجها المشترع، وبالتالي عندما يكون السبب معقولاً، يكون التمييز في المعاملة مبرراً،

وحيث إنّ القاضي الدستوري لا يمكنه أن يحلّ محل المشترع كما يمتنع عليه إعمال رقابته على المصلحة العليا التي استدعت التشريع، أي على ملاءمته إلاّ بحال وجود مخالفة لأحكام الدستور أو المبادئ ذات القيمة الدستورية، الأمر غير المتوافر في الحالة الراهنة،

وحيث إن المنتمين إلى فئة واحدة هي فئة الضباط العامين المحددة والمعرف عنها في الفقرة 3 من المادة 38 من قانون الدفاع الوطني يكونون في وضع قانوني مشابه، وليس ثمة مخالفة لمبدأ المساواة أو فرق أو تمييز بين المنتمين الى الفئة المذكورة ذاتها والذين هم في الموقع الوظيفي نفسه، ولا يستقيم القول بخرق مبدأ المساواة بين غير المتساوين أصلاً في الفئة والرتبة والأقدمية وغيرها من الاعتبارات المعتمدة في المؤسسات العسكرية.

وحيث إنّ القانون المطعون بدستوريته يتسم في هذه الحالة بالشمول والعمومية والتجرّد لتناوله فئة واسعة من الضبّاط محددة بمعيار موضوعي هو معيار الفئة والرتبة بدون استثناء أي من المنتمين الى فئة الضباط العامين أو من حملة الرتب الذين مدد سن تقاعدهم أو تخصيص أي من هؤلاء بامتياز معيّن دون سائر من يحملون الرتبة ذاتها، ويقتضي بالنتيجة رد هذا السبب.


1-ي مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ فصل السلطات المكرّس في الفقرة "ه" من مقدّمة الدستور:
حيث يدلي المستدعون بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ فصل السلطات المكرس في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور،
وحيث إنّ تمديد سنّ التقاعد لا يجوز إعتباره بمثابة تعيين جديد في المراكز التي يشغلها الممدّد لهم، ولا يشكل تعدياً من قبل السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية، طالما انّ تمديد سن التقاعد ليس من شأنه تثبيت الممد لهم في الوظائف أو المراكز التي يشغلونها التي تبقى خاضعة للتعيينات والتشكيلات العامة أو الجزئية بحسب الآليات القانونية المرعية، المنوطة بمعظمها بالقيادة العسكرية ولا تدخل ضمن نطاق صلاحية السلطة التنفيذية.

فيكون هذا السبب مردوداً ايضاً لعدم مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ فصل السلطات.
 
لهذه الأسباب، تقرر بالأكثرية:

أولاً: قبول المراجعة في الشكل.
ثانياً: ردّ المراجعة أساساً لعدم مخالفة القانون المطعون فيه للدستور.
ثالثاً: إبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، 
ونشره في الجريدة الرسمية.
قرارا صدر في الحدت بتاريخ 21/5/2025. 

مخالفة للقرار
وقد خالف القرار الأكثري، عضو المجلس الدستوري ميراي نجم، مبررة قرارها. وفيه :

"إنني أخالف ما ذهبت اليه الأكثرية في القرار الصادر بنتيجة المراجعة رقم 3/و/2025 ورود 15/4/2025، طعناً بدستورية القانون رقم 331/2024 المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 49 بتاريخ 5/12/2024، وذلك للأسباب التالية:

حيث إنّ مبدأ المساوة في الوظيفة العامة هو مبدأ دستوري نصّت عليه المادة 12 من الدستور، معطوفةً على المادة 7 منه والفقرة (ج) من مقدّمة الدستور، وعلى المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، والذي يعتبر مع المقدّمة جزءاً لا يتجزأ من الدستور،

وحيث إن المادة 12 من الدستور نصّت على أنّه: " لكل لبناني الحق في تولّي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينصّ عليها القانون. وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها، فلا يتم التمييز بين مواطن وآخر في تولي الوظائف العمومية في الدولة الا وفق معايير موضوعية هما الاستحقاق والجدارة"،

وحيث إنّ المادة21  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصّت على ما يلي:
1.     لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.
2.    كلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
3.    إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت "،

وحيث إنّ الفقرة (ج) من المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والمتمّم للاعلان العالمي لعام 1948، نصّت على ما يلي:
" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
[…] 
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة ".،

وحيث إنّ المادة 12 من الدستور والتي نصّت على المساواة في الوظيفة العامة وعلى ضمان حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون اليها، لا تقتصر على المساواة بين المواطنين في تقلّد الوظيفة العامة، بل تنسحب أيضاً على كامل المسار المهني للموظف، ومن ضمن تلك الضمانات التي كفلها الدستور مبدأ تساوي الفرص في الترقية الذي كرسته المادة 7 من من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 المذكورة آنفاً، 

وحيث إنّ المادة 42 من قانون الدفاع الوطني تنصّ في فقرتها الاولى على أنّه " يرقّى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة، شرط أن يكون قد أدرج اسم المرشح على جدول الترقية"، كما أنّها تنصّ في فقرتها الخامسة على انّه " تدرج أسماء المرشحين على جدول الترقية وفقاً لاقدميتهم في الرتبة وتجري الترقية وفقاً لترتيب هذا الجدول. غير انه يمكن اعطاء الافضلية عند ترتيب الاسماء على جدول الترقية لمن تميزوا بخدماتهم"،

وحيث إنّ المادة 42 المذكورة والمعنونة " ترقية الضباط"، وضعت الشروط العامة التي ترعى ترقية الضباط، وهي لم تميّز في مسألة الترقية بين مختلف فئات الضباط بل شملتهم جميعاً ضمن فئة واحدة، كما أنّها اعتمدت معايير موضوعية لترقيتهم وهي ادراج اسمهم على جدول الترقية وفقاً لاقدميتهم في الرتبة، إضافةً الى توفّر المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الترقية، 

وحيث إذا كان بإمكان المشترع أن يخرج عن مبدأ المساواة ويميّز في المعاملة بين من هم في أوضاع قانونية مختلفة، أو بين من هم في أوضاع مماثلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك شرط أن يكون التمييز متوافقاً مع غاية القانون، الا أنّ الأمر يختلف اذا كان التمييز غير مبرّر أو غير متناسب مع الغاية التي وضع من أجلها، أو إذا كان من شأنه إلحاق الضرر الأكيد او المحتمل بمن هم في أوضاع مماثلة أو بفئات أخرى من الموظفين إذ قد يشكّل ذلك خرقاً فاضحاً لمبدأ المساواة،
  
وحيث إنّ تمديد سنّ التقاعد لمن هم في رتبة عميد وما فوق، وبصرف النظر عن المراكز التي يتولّونها، يشكّل خرقاً لمبدأ المساواة في المعاملة بين المنتمين الى فئة الظباط كما لتكافؤ الفرص في الترقية في ما بينهم، لأن الترقية مرتبطة بالموازنة المرصدة وبالملاك المحدّد قانوناً لرتبة العمداء، ما قد يؤدي الى حجب فرص ترقية سائر الضباط من غير الممدّد لهم، أو إلى تأخير ترقيتهم، فينتج عن ذلك تفاوت وعدم توازن بين تلك الفئات، 

وحيث فضلاً عمّا تقدّم، إنّ غاية القانون، كما يتبيّن من أسبابه الموجبة، هي "الحؤول دون حدوث أي فراغ في قيادات المؤسسات الأمنية والعسكرية في ظل الحرب الوحشية التي شنّها العدو الإسرائيلي، المترافق مع الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال وقرب حلول موعد انتهاء تمديد سنّ التقاعد لقائد الجيش وقادة الأجهزة"،

وحيث يقتضي الإشارة الى أنّ التمديد لم يحصر بمن يبلغون سن التقاعد خلال فترة محدّدة إنما كل حملة رتبة عميد ولو كان موعد إحالتهم على التقاعد قانوناً بعد عدّة سنوات، فضلاً عن أن الفقرة الثانية من القانون تتيح للضباط الذين لا يرغبون الاستفادة منه امكانية طلب إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية، ما يتناقض مع غاية القانون وهي الحؤول دون حصول فراغ في تلك القيادات، أو أقلّه يجعل التمديد في الشكل الذي أقرّه القانون المطعون فيه غير متناسباً مع الغاية التي يبغي المشرّع تحقيقها،

وحيث إنّ جميع الأسباب الموجبة التي تمّ الارتكاز عليها لتبرير التمديد لم تعد موجودة إذ جرى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكّلت حكومة ونالت ثقة مجلس النواب وقد جرت التعيينات في معظم المراكز القيادية العسكرية والأمنية،


وحيث أرى، تبعاً لكلّ ما تقدّم وخلافاً لما انتهت اليه الأكثرية، أنّه يقتضي ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته مبدأ المساواة في الوظيفة العامة ذي القيمة الدستورية ومبدأ المساواة في فرص الترقية النابع منه، فضلاً عن زوال الأسباب الموجبة التي استند اليها القانون، وتناقضه مع الغاية التي أراد المشرع تحقيقها من خلاله. مواضيع ذات صلة 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق Lebanon 24 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق 21/05/2025 14:19:47 21/05/2025 14:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24 محافظة دير الزور: الأمن العام يلقي القبض على ضابط برتبة عميد مقرب من ماهر الأسد Lebanon 24 محافظة دير الزور: الأمن العام يلقي القبض على ضابط برتبة عميد مقرب من ماهر الأسد 21/05/2025 14:19:47 21/05/2025 14:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24 الانتخابات في موعدها ومغالطات في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية Lebanon 24 الانتخابات في موعدها ومغالطات في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية 21/05/2025 14:19:47 21/05/2025 14:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون بقانون التعليم الخاص Lebanon 24 المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون بقانون التعليم الخاص 21/05/2025 14:19:47 21/05/2025 14:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً ميقاتي: على لبنان أن يكون في صلب الخارطة الجديدة في المنطقة لا على هامشها Lebanon 24 ميقاتي: على لبنان أن يكون في صلب الخارطة الجديدة في المنطقة لا على هامشها 06:54 | 2025-05-21 21/05/2025 06:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو... هكذا اغتالت إسرائيل حسين نزيه برجي في صور Lebanon 24 بالفيديو... هكذا اغتالت إسرائيل حسين نزيه برجي في صور 06:57 | 2025-05-21 21/05/2025 06:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24 رسامني يطلق خطة وطنية شاملة لتأهيل الطرقات والجسور في لبنان Lebanon 24 رسامني يطلق خطة وطنية شاملة لتأهيل الطرقات والجسور في لبنان 06:57 | 2025-05-21 21/05/2025 06:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24 جامعة بيروت العربية ستمنح الدكتوراه الفخرية للرئيس سلام Lebanon 24 جامعة بيروت العربية ستمنح الدكتوراه الفخرية للرئيس سلام 06:53 | 2025-05-21 21/05/2025 06:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24 بالأرقام.. مؤشرات التضخم ترتفع مجددًا في معظم المحافظات اللبنانية Lebanon 24 بالأرقام.. مؤشرات التضخم ترتفع مجددًا في معظم المحافظات اللبنانية 06:47 | 2025-05-21 21/05/2025 06:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة فنانة شهيرة تتمنى أن "تموت محجبة".. من هي؟ Lebanon 24 فنانة شهيرة تتمنى أن "تموت محجبة".. من هي؟ 08:18 | 2025-05-20 20/05/2025 08:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24 بفستان جريء ومفتوح… نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها اللافتة (صور) Lebanon 24 بفستان جريء ومفتوح… نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها اللافتة (صور) 13:40 | 2025-05-20 20/05/2025 01:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بيان يكشف.. هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو) Lebanon 24 بيان يكشف.. هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو) 08:23 | 2025-05-20 20/05/2025 08:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24 مفاجأة جديدة عن "زواج وائل كفوري بالسرّ من شانا عبود" Lebanon 24 مفاجأة جديدة عن "زواج وائل كفوري بالسرّ من شانا عبود" 09:34 | 2025-05-20 20/05/2025 09:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24 "اوّل سنتين كانوا كتير صعبين"... فنان لبنانيّ عن زوجته السابقة: "بعدني بحبها" Lebanon 24 "اوّل سنتين كانوا كتير صعبين"... فنان لبنانيّ عن زوجته السابقة: "بعدني بحبها" 08:14 | 2025-05-20 20/05/2025 08:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 06:54 | 2025-05-21 ميقاتي: على لبنان أن يكون في صلب الخارطة الجديدة في المنطقة لا على هامشها 06:57 | 2025-05-21 بالفيديو... هكذا اغتالت إسرائيل حسين نزيه برجي في صور 06:57 | 2025-05-21 رسامني يطلق خطة وطنية شاملة لتأهيل الطرقات والجسور في لبنان 06:53 | 2025-05-21 جامعة بيروت العربية ستمنح الدكتوراه الفخرية للرئيس سلام 06:47 | 2025-05-21 بالأرقام.. مؤشرات التضخم ترتفع مجددًا في معظم المحافظات اللبنانية 06:44 | 2025-05-21 تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتيّ الجنوب والنبطية فيديو سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو) Lebanon 24 سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو) 04:03 | 2025-05-21 21/05/2025 14:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24 بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو) Lebanon 24 بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو) 02:50 | 2025-05-21 21/05/2025 14:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24 أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو) Lebanon 24 أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو) 00:23 | 2025-05-19 21/05/2025 14:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الإثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وأكدت الدراسة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وقد حصرت أسباب نظر الأثر التشريعي لمواد القانون المتمثلة في تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما ورد النص عليه صراحة في المادتين 3، و9 من القانون المشار إليه، حيث أبان العمل عن وجود تنازع سلبي فيما يخص المحاكم المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم.

وأشارت الدراسة إلي أن أصل المشكلة يعود إلى تفسير المادة (3) من القانون المشار إليه، والتي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فإذا ما كان التحكيم تجاريًا (دوليًا) اختصت محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري، أما إذا كان تجاريًا داخليًا، انعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.

وقد أثار تفسير المادة 3 البند ثانيًا اختلافًا في العمل أدى بدوره إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية، مما ترتب عليه تعطيل أحد إجراءات التنفيذ وغيره من الأمور المتصلة بالتحكيم.

ويجري نص المادة 3 البند ثانيًا على النحو الآتي: "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: ثانيًا، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".

وجاء في الدراسة المقدمة أن دوائر المحاكم المصرية اختلفت حول تفسير هذا النص على النحو الوارد تفصيلًا بالدراسة محل النظر، ففي حين اتجهت بعض الدوائر بمحكمتي استئناف القاهرة ومحكمة النقض إلى تفسير هذا النص باعتبار أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي في ذاته لاستيفاء معيار الدولية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتنفيذ والأمور الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة، حتى ولو كان طرفا التحكيم مصريين، غير أن هناك اتجاهًا آخر من أحكام القضاء ذهب إلى عدم كفاية المعيار الوارد في البند ثانيًا لإضفاء الدولية على التحكيم في ذاته، وإنما يتحقق معيار الدولية إذا كان موضوع النزاع يتصل بالتجارة الدولية إضافة إلى أحد الحالات الواردة بالبنود المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر.

ولفتت إلى أنه قد أسفر هذا الإشكال عن تعطيل في إجراءات التحكيم، حيث كانت النزاعات تستغرق سنوات طوال لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، على نحو أفرغ فلسفة قانون التحكيم من مضمونها، وقوّض مقاصده في تحقيق السرعة والفعالية، وهو ما استدعى ضرورة التدخل التشريعي مرة أخرى لحسم هذا التباين، درءًا لتضارب الأحكام القضائية، وتفاديًا لإرباك سير إجراءات التحكيم، وضمانًا لتنفيذ أحكامه بصورة ناجزة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن المجتمعين انتهوا إلى تعديل المادة (56) بحيث تختص محكمة استئناف القاهرة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ.

وقد لاحظ المجتمعون أثناء المناقشات وجود فراغ تشريعي بشأن المادة (58) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في 6/1/2001 في الدعوى رقم 92 لسنة 21 دستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وهو ما ترتب عليه وجود فراغ تشريعي بشأن قواعد التظلم ضد أوامر رفض تنفيذ حكم التحكيم، لذلك وافقت اللجنة على تعديله.

توصيات اللجنة بشأن الأثر التشريعي لقانون التحكيم

وأوصت اللجنة في تقريرها بأنه في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.

وقد ارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.

كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسبانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.

أهداف دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم

وتتمثل أهداف دراسة الأثر التشريعي في:

1. اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض.

2. توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم.

3. التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.

مقالات مشابهة

  • الزهيري: المجلس الدستوري لم يمس جوهر الطعن
  • مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
  • اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية
  • الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
  • المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون بقانون التعليم الخاص
  • قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية