3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.