رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطورات قانون الإيجار القديم، وسط نقاشات برلمانية متصاعدة، بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي خلال صياغة التعديلات المنتظرة.
واقترب الحسم التشريعي لـ قانون الإيجار القديم ، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الملزم للدولة.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند إعداد القانون الجديد، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والفترة الانتقالية لإنهاء العقود، والتي من المتوقع أن تتجاوز خمس سنوات، لتتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم دون ضغوط مفاجئة.
وأشار مدبولي إلى أن التعديلات ستكون أكثر مرونة مع الشقق السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، في ظل توجيهات رئاسية بتمديد الفترات الانتقالية السكنية، خاصة في القرى والمناطق الشعبية القديمة.
جلسات استماع برلمانية مكثفة تضم كل الأطرافنظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع ضمت ممثلين عن الوزارات المعنية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الملاك والمستأجرين والنقابات المختلفة.
وأعلنت اللجنة نيتها مواصلة هذه الجلسات بعد عطلة عيد الأضحى، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن مصالح الجميع، وتُعرض على مكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية لمزيد من النقاش.
أولويات إسكانية للمستأجرين في المشاريع الجديدةمن جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سيتضمن بنودًا تمنح الأولوية للمستأجرين الحاليين في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، بما يضمن لهم الاستقرار السكني دون تهديد.
كما أشار إلى أن تطبيق الإيجارات الجديدة سيأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين المناطق والأحياء، بحيث لا يتساوى ساكن حي شعبي بمواطن يقطن حيًا راقيًا، وهو ما يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية.
تحذيرات من سيناريو الفوضى القضائية حال تأخر إصدار القانونحذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من مغبة التأخر في إصدار قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن عدم صدوره قد يؤدي إلى فوضى قانونية وتكدس آلاف القضايا في المحاكم، حيث ستلجأ كل حالة للتقاضي على حدة، وهو ما قد يضع عبئًا كبيرًا على السلطة القضائية.
بنود مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أعدته الحكومة بنودًا تنص على:
مضاعفة القيمة الإيجارية بمعدل 20 مرة عند بداية تطبيق القانون.
زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.
إنهاء العقود نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من التطبيق.
منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بمشروعات الإسكان الحكومية.
تعامل حكومي منفتح مع الآراء البرلمانيةفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تم تقديمه للبرلمان هو مجرد "مسودة أولى"، وأن الحكومة لا تنحاز لأي طرف دون الآخر، بل تعمل على تحقيق التوازن الكامل بين مصالح الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن النقاشات التي تجري في البرلمان هي جزء من عملية ناضجة لإعداد القانون، مؤكدًا أن الملاحظات التي أبداها النواب والجمهور بشأن الفترات الانتقالية والقيم الإيجارية يتم دراستها بعناية لإدراجها في الصيغة النهائية.
توجه حكومي لتحديد الإيجارات حسب المناطقأحد أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء هو التوجه نحو تصنيف الأحياء والمناطق لتحديد القيمة الإيجارية، بحيث يتم التمييز بين المناطق وفقًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، ما يضمن عدم تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًايعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين، وشيشهد ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا الأيام المقبلة، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.