بوابة الوفد:
2024-06-02@21:30:16 GMT

عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي 7 سنوات

تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT

علق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة  مي عبد الحميد، على تداول  أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، ووسائل التواصل الاجتماعى، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية  ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.

صندوق الإسكان يوضح المدة الزمنية المحددة لبيع الوحدات

وأوضحت  مي عبد الحميد، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي قبل 7 سنوات

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاي رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المادة رقم (54 مكرر)  من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته  كما يحظر عليه التصرف فى هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك".

وأضافت أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30/12/2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، نص، في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".

وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى بتحري الدقة فيما ينشرونه من معلومات وأخبار حول الصندوق ومشروعاته السابقة أو المستقبلية، مع التوجه إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات قبل نشرها إلى المواطنين، وذلك حتى لا تساهم هذه المواقع الإلكترونية في نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالمواطنين، مؤكدة أن هدف هذه الإجراءات هو الحفاظ على الدعم الذي توفره الدولة، ووصوله لمستحقيه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صندوق الإسكان صندوق الاسكان الإجتماعي الاسكان الاجتماعى التمويل العقارى الوحدة السکنیة

إقرأ أيضاً:

بعد طرحه أمام «الحوار الوطني».. تعرف على الفئات المستحقة للدعم النقدي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع دراسة الحكومة مقترح لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وطرحه على طاولة الحوار الوطني لمناقشته خلال جلساته وفتح حوار مجتمعي له.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما المحالة من مجلس الوزراء للحوار، وذلك في استجابة سريعة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نظم قانون الضمان الاجتماعي الجديد، شروط تحويل الدعم العيني إلى نقدي والفئات المستحقة له.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الفئات المستحقة للدعم النقدي وكيفية الحصول عليه وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:

حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.

 ونصت المادة (8) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1.     الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2.     الأسرة المعالة.

3.    أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4.     أسرة المجند.

5.     الأسرة مهجورة العائل.


وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

ونصت المادة (41) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.

ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بالدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

مقالات مشابهة

  • صندوق إنماء يمول 1409 مشروعات صغيرة ومتوسطة بقيمة 161 مليون ريال
  • توضيح وزاري بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان
  • الإعمار توضح بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان
  • بعد طرحه أمام «الحوار الوطني».. تعرف على الفئات المستحقة للدعم النقدي
  • وزير التموين يتحدث عن أسباب تحريك سعر رغيف الخبز وعلاقة صندوق النقد
  • صندوق الاستثمارات يتصدر العلامات التجارية الأعلى قيمة
  • وزير التموين: لا علاقة بين تحريك سعر رغيف الخبز ومراجعة بعثة صندوق النقد المقبلة
  • وزير التموين يكشف حقيقة طلب صندوق النقد لخفض الدعم على المواطن
  • قرض التمويل العقاري من بنك ناصر الاجتماعي.. الشروط والفئات المستحقة
  • غرفة التطوير العقاري: الفقاعة العقارية بعيدة تماما عن السوق