إنهاء العقد.. قانون العمل يوضح مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أوضح قانون العمل الجديد في مادته رقم (170) موقف العامل في حالة إصابته بعجز كلي أو جزئي، مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقًا للنص، ينتهي عقد العمل فور إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهام وظيفته، بصرف النظر عن سبب هذا العجز.
أما في حالة العجز الجزئي، فلا تنتهي علاقة العمل تلقائيًا، بل تُمنح للعامل فرصة الاستمرار، ما لم يثبت عدم وجود عمل آخر ملائم لدى صاحب العمل يمكن للعامل القيام به بطريقة مرضية.
وفي حال توفر وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل إليها، بشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي بذلك، حفاظًا على استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين.
يأتي هذا ضمن إطار القانون لضمان حماية العمال من الفصل غير المبرر، وتحقيق التوازن بين الظروف الصحية والحقوق الوظيفية.
اقرأ أيضًا:
رياح وشبورة وتحذير من اضطراب الأمواج. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة
عقوبات إتلاف بطاقات التعريف في القانون الموحد للعقارات
زياد بهاء الدين: خروج الدولة من الاقتصاد كليًا حديث غير واقعي
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد قانون التأمينات عقد العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
إنهاء العقد.. قانون العمل يوضح مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 25 الرطوبة: 20% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان الأهلي وبالميراس تحطم الطائرة الهندية سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة قانون العمل الجديد قانون التأمينات عقد العمل مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات ریاضة محلیة
إقرأ أيضاً:
هتدفعوا هسكت..حبس هاركرز هددا فتيات بصور وفيديوهات خاصة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس هاكرز لاتهامه بابتزاز عدد من الفتيات بنشر صور فيديوهات وحصوله على مبالغ مالية منهمن عبر محفظة إلكترونية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أن منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإبتزاز عدد من الفتيات بنشر صور فيديوهات لهن وحصوله على مبالغ مالية منهن.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد إثنين من الفتيات المجنى عليهم، وبسؤالهما تضررا من المذكور لقيامه بإبتزازهما بنشر صور وفيديوهات خاصة بهما وحصوله على مبالغ مالية منهما عبر محفظة إلكترونية.أمكن ضبط المشكو فى حقه ( طالب ، مقيم بالدقهلية) وبحوزته 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتواء أحدهم على محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالى بالمحفظة من متحصلات نشاطه الإجرامى.
عقوبة الإبتزاز في القانون
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.