لتعزيز السلامة المهنية.. دورة تدريبية متخصصة للعاملين بـ«صرف الإسكندرية»
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
نظّمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع اليوم الخميس، دورة تدريبية متخصصة حول سبل التعامل الآمن مع الأماكن المغلقة، وذلك بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وفي إطار جهود الشركة المستمرة لتطوير قدرات العاملين وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
انعقدت الدورة التدريبية تحت إشراف نخبة من مديري السلامة والصحة المهنية بشركة سيدبك، حيث تناولت محاور نظرية وعملية شملت أحدث الممارسات العالمية والإجراءات الوقائية في مجال العمل بالأماكن المغلقة، بما يعزز من وعي العاملين ويسهم في الحفاظ على سلامتهم خلال أداء المهام ذات المخاطر الخاصة وشهد التدريب مشاركة واسعة من موظفي الإدارات الفنية والتنفيذية بالشركة.
وافتتح رئيس شركة المياه فعاليات الدورة، معبّرًا عن تقديره للتعاون المثمر مع مديرية القوى العاملة وشركة سيدبك، ومؤكدًا على أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في الارتقاء بكفاءة العاملين.
أضاف رئيس شركة المياه أن الشركة تضع السلامة و الصحة المهنية على رأس أولوياتها، و تحرص على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة بشكل دوري، بهدف خلق بيئة عمل آمنة وتدعيم جهود الاستدامة والوقاية من الحوادث المهنية لافتا أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة تدريبية شاملة تنفذها الشركة بشكل منتظم، لتأهيل كوادرها بأحدث المعايير الفنية و المهنية، و ضمان تطبيق أعلى مستويات الأمان داخل مواقع العمل المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مديرية القوى العاملة السلامة المهنية شركة الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.