محافظ دمياط يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من خط دعم رأس البر بمياه الشرب
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
بحث محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابى، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، خطة تنفيذ المرحلة الثانية من خط المياه الناقل لتعزيز مدينة رأس البر بمياه الشرب.
وذكرت محافظة دمياط، في بيان صحفي، أن اللقاء شهد استعراض محاور المرحلة الثانية التى تبدأ من القناة الملاحية بطريق رأس البر الغربي، وحتى الامتداد العمراني بطول 6.
وأشارت إلى أن الشهابى ورسلان ناقشا مسار الخط بالطريق، بعد وضع دراسات محددة له وفقًا لطبيعة الموقع بشكل كامل، ومخطط مشروع تطوير الطريق لاختيار المسار الأنسب، بمرور جزء منه بترعة السنانية التى تمت تغطيتها لمنع حدوث أى قطع مستقبلًا بالطريق، كما ناقشا كذلك المعوقات التى قد تواجه عمليات التنفيذ وآليات تخطيها.
ولفت المحافظ إلى اهتمامه بالمشروعات المقرر تنفيذها بالطريق سواء الخط الناقل أو تطوير الطريق، للعمل بالتوازى؛ ما يحقق تعزيز المدينة بمياه الشرب وخاصةً مع تردد عدد كبير من الزائرين خلال فصل الصيف ، وكذا رفع كفاءة الطريق الذى يُعد شريانا حيويا للمدينة.
وعلى جانب آخر،، ناقش المحافظ ورئيس الشركة الموقف الخاص بالمشروعات الجاري تنفيذها بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، حيث بحثا آليات استكمال العمل بتلك المشروعات وربطها على محطات المعالجة التى يتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لجداول زمنية محددة، لإنهاء الأعمال بتلك المنظومة ودخولها الخدمة.
ورحب محافظ دمياط بالتعاون التام بين المحافظة والشركة، مؤكدا أن هناك جهودا حثيثة، ساهمت فى تغطية المحافظة بالكامل بمياه الشرب وتخطي نسب عالية في توصيل الصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ دمياط رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مدينة رأس البر مياه الشرب
إقرأ أيضاً:
منها أخلاق المتهم وسنه.. 4 حالات لوقف تنفيذ الأحكام
تصدر المحكمة فى بعض القضايا، أحكاما قضائية بحق المتهمين، سواء كانت فى قضايا جنائية أو جنح، إلا أنها تقرر إيقاف تنفيذ العقوبة، ويأتى إيقاف الحكم لعدة عوامل تراها المحكمة، مثل الظروف التى وقعت فيها الجريمة، أو لأخلاق المتهم، أو سنه.
وحدد قانون العقوبات الجنائية، وتحديدا فى الباب الثامن، الحالات التى تراها المحكمة من شأنها تعليق الأحكام على شرط، حيث نصت المادة 55 من القانون على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
كما نصت المادة 56 على أنه "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وجاء بالمادة 57 أنه " يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التى بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
ونصت المادة 58 على أنه "يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت، كما نصت المادة 59 على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن".
مشاركة