شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

برلماني يشيد بخطوات الحكومة لضمان الأمن الدوائي: الاستقرار الصحي أولويةمصر القومي يعقد اجتماعا تنظيميا لاستكمال خطة المرحلة قبل انتخابات البرلمانبرلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةبرلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط

ينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.

منشآت لا تسري عليها أحكام القانون

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات  وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

طباعة شارك الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة بيانات الرقم القومي بيانات الرقم القومي مجلس النواب النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة بيانات الرقم القومي بيانات الرقم القومي مجلس النواب النواب الرقم القومی

إقرأ أيضاً:

تصل للحبس والغرامة.. ما عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات؟

حدد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالغرامة أو الحبس لكل من أتلف البطاقة، وقد نص المشروع ذلك في المادة" 10" من مشروع القانون والتي نص على الآتي:

يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وقد نصت المادة "8"  دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.

وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.

مقالات مشابهة

  • مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لتطوير القطاع
  • ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
  • تصل للحبس والغرامة.. ما عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات؟
  • الرقم القومي الموحد للعقارات.. قاعدة بيانات رقمية لحوكمة الثروة العقارية
  • الرقم القومي الموحد للعقارات.. مشروع وطني لتحويل الثروة العقارية إلى هوية رقمية موحدة
  • بعد صدوره رسميا.. عقوبة إتلاف لوحات الرقم القومي للعقارات
  • بعد تصديق الرئيس.. نص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • التطبيق قريبا.. إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي