61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي ناقشت مواد مشروع قانون الإيجار القديم، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
وطرحت وزيرة التنمية المحلية فكرة إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه.
من جانبه رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع «عشرين» مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره «1000 جنيه»، وبواقع «عشرة» أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره «400 جنيه» في المناطق المتوسطة، و«250 جنيه» للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع «5 أمثال» القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية «للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني» خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع «15%».
اقرأ أيضاًهل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأحد 6 يوليو
عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتورة منال عوض قانون الإيجار القديم وزيرة التنمية المحلية قانون الإیجار القدیم الفترة الانتقالیة القیمة الإیجاریة للأماکن المؤجرة الجلسة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".