اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا لقانون الرياضة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
حدد قانون الرياضة والذي وافق عليه مجلس النواب أمس نهائيا خلال جلسته العامة على اختصاصات "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري".
وتنص المادة 67 من قانون الرياضة على أنه يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:
1) المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2) المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:
- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
- عقود الدعاية والإعلان.
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
- المنازعات الرياضية الأخرى.
وتنص المادة 68 من قانون الرياضة على أنه يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.
- ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.
- ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.
- أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة مجلس النواب المنازعات الهيئات الرياضية مرکز التسویة والتحکیم الریاضی قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية؟
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات، إلى جانب دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية .
نصت المادة 24 من قانون الرياضة الجديد على أنه يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.
فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.
فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
وطبقا للقانون ، لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
و لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.