حدد قانون الرياضة والذي وافق عليه مجلس النواب أمس نهائيا خلال جلسته العامة على اختصاصات "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري".

وتنص المادة 67 من قانون الرياضة على أنه يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:

1)      المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

2)      المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:

-        عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.

-        عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

-        عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.

-        عقود الدعاية والإعلان.

-        عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

-        عقود التدريب بين المدربين والأندية.

-        عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.

-        عقود وكلاء تنظيم المباريات.

-       المنازعات الرياضية الأخرى.

أشرف صبحي: تعديلات قانون الرياضة جزء من رؤية ترتكز على الاحتراف والحوكمة لإحداث التطويرمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرياضةالنائب محمد أبو العينين يدعم تعديلات قانون الرياضة ويطالب بحوافز لاكتشاف المواهبرئيس شباب النواب: قانون الرياضة يستهدف تعزيز مكافحة المنشطاتتشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

وتنص المادة 68 من قانون الرياضة على أنه يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:

-       أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.

-       ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.

-       ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

-       ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.

-       أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.

ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.

طباعة شارك قانون الرياضة مجلس النواب مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنازعات الهيئات الرياضية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الرياضة مجلس النواب المنازعات الهيئات الرياضية مرکز التسویة والتحکیم الریاضی قانون الریاضة

إقرأ أيضاً:

الأعلي للقضاء يوافق على ندب وائل رفاعي لرئاسة مركز التحكيم الرياضي

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، على ندب القاضي وائل سعد رفاعي نائب رئيس محكمة النقض لرئاسة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

ويختص المركز بالمنازعات الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات وكذا المنازعات التي تنشأ عن عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية وعقود رعاية اللاعبين المحترفين وعقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية، وعقود الدعاية والإعلان وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين وعقود التدريب بين المدربين والأندية وعقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم، وعقود وكلاء تنظيم المباريات

طباعة شارك وائل سعد نائب رئيس محكمة النقض محكمة النقض مركز التسوية

مقالات مشابهة

  • سحب رخصة قيادة السيارة في هذه الحالة طبقا لقانون المرور.. تعرف عليها
  • تعرف على حالات الجمع بين المرتب والمعاش طبقا لقانون التأمينات
  • النواب يناقش 11 مشروعا الإثنين
  • المستشار وائل الرفاعى رئيسا لمركز تسوية المنازعات الرياضية
  • نائب رئيس محكمة النقض رئيسًا .. ننشر التشكيل الكامل لمركز التسوية والتحكيم الرياضي
  • الأعلي للقضاء يوافق على ندب وائل رفاعي لرئاسة مركز التحكيم الرياضي
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانون
  • وزير الرياضة: رؤية 2030 أحدثت تحولًا جذريًا في القطاع الرياضي
  • "تشريعية الشورى" تراجع صياغة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • إجازة رعاية لمدة عامين.. مزايا جديدة للأمهات وفقا لقانون العمل الجديد