مديرية العمل بالإسماعيلية تنظم جولة لإحدى الشركات للتأكد من تطبيق أحكام القانون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، جولة ميدانية للشركة الدولية للمستلزمات الطبية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .
وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، ان الشركة تعمل باستثمار مصرى منذ عام 2020 ، ومساحة المصنع 2000 متر تقريبا يعمل به 86 إناث و 40 ذكور ، وتم الاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5% من عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، والمنتج للتصدير للاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وأشار إلى أن هناك اختبارات دائمة على المصنع لمنع انتشار البكتريا عن طريق احدث الأجهزة ، مع الالتزام بالزي والتعقيم للحد من انتشار البكتيريا ، ومتابعة سلوك العامل ، واختبار الأجهزة بشكل دوري ، والتأكد من المنتج قبل البيع ليكون بشكل آمن.
وأضاف مدير المديرية ، أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة ، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، التي كفلها القانون لهم ، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام بأحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل حال عدم اشتراكه في التأمينات؟.. القانون يجيب
مثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما بعد معاناة الكثير من الموظفين من ضعف التأمينات و المكافآت في ظل الظروف الاقتصادية .
وينتظر الكثيرون من عمال القطاع الخاص تطبيق قانون العمل رسميا ، للحصول على الحقوق المقررة قانونا ، والعديد من الضمانات الاجتماعية، يضمن حقوق الطرفين ويوضح واجبات كل منهما.
يتساءل العديد من الموظفين عن مكافأة نهاية الخدمة، واشتراطات الحصول عليها في القانون الجديد.
و حددت المادة 172 من القانون الجديد، الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة بما يتضمن ذلك من أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وطبقا لنص المادة ، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه".
موعد تطبيق قانون العمل الجديد رسميا
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل محمد جبران .