حبس المتهم بسرقة 5 ملايين جنيه من شركة بالسلام
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
قررت نيابة السلام حبس سائق بإحدى الشركات، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على سيارة الشركة وبداخلها حقائب تحوي على مبلغ 5 ملايين جنيه، بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت البداية مع إخطار تلقاه اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من المقدم أحمد مصلح رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، بورود بلاغًا من المسؤولين بإحدى الشركات، مفاده بسرقة سيارة الشركة وبداخلها حقائب تحتوي على مبلغ 5 ملايين جنيه.
شكلت أجهزة الأمن بالقاهرة فريق بحث جنائي، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وتوصلت جهود وتحريات الرائد علي كساب معاون مباحث القسم، إلى أن سائق الشركة وراء ارتكاب الواقعة، وأعدت القوات مأمورية استهدفت المتهم، وتمكنت من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم استعادة المبلغ المسروق.
اقرأ أيضاًإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا
عداوة ومخدرات.. تفاصيل مقتل شاب على يد عديله في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلام الأسبوع أخبار الحوادث سرقة حوادث الأسبوع حبس حوادث سرقة شركة خائن الأمانة
إقرأ أيضاً:
قاومته فأنزلها .. ضبط سائق سيارة نقل جماعى تحرش بطالبة بالتجمع
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة "نقل جماعى" لقيامه بالتحرش بطالبة بالقاهرة.
تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (طالبة- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد سيارة "نقل جماعى" لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالها السيارة صحبته لتوصيلها ولدى مقاومتها له قام بتركها وإستقلال السيارة وفر هارباً.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "بدون ترخيص" وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.
أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.
و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".