كيان وهمي وفرص عمل مزيفة.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين، والزعم بمنحهم شهادات في عدد من المجالات المختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وضبط المدير المسئول وبحوزته 166 شهادة لمجالات دراسية مختلفة وإيصالات ودفاتر تحصيل نقدية وختم أكلاشيه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًأزمة نفسية كلفته حياته.. التصريح بدفن جثة شخص عُثر عليه داخل شقة بالجيزة
نادي صحي يتحول إلى بؤرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في النزهة.. والنيابة تحقق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس النصب على المواطنين حوادث مدينة نصر النصب كيان وهمي فرص عمل مزيفة
إقرأ أيضاً:
عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.