المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على الالتزام بضوابط المحاكمات الجنائية ويحذر من التوسع في استخدام الاتصال عن بُعد
تاريخ النشر: 5th, October 2025 GMT
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي منشورًا موجّهًا إلى رؤساء محاكم الاستئناف شدّد فيه على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وعدم التوسع في استخدام وسائل الاتصال الحديثة لعقد الجلسات إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى.
وأوضح المجلس في منشوره رقم (02) لسنة 2025 أن بعض الدوائر القضائية وسّعت في تطبيق نص المادة (2) من القانون رقم (7) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بحيث أصبحت تستخدم الاتصال المرئي لربط المتهمين بقاعة الجلسة دون تحقق شروط الضرورة التي أجازها القانون.
وأكد المنشور أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو حضور المتهم أمام المحكمة حضورًا مباشرًا، وأن الاستعانة بوسائل الاتصال المرئي لا تجوز إلا إذا خُشيت على سلامة المتهم أو وُجدت ظروف قهرية تبرّر ذلك، مشيرًا إلى أن التوسع في هذا الإجراء يعدّ مخالفة للقواعد العامة للمحاكمات العادلة.
كما بيّن المجلس أن النص القانوني المقصود يقتصر على المتهمين الموقوفين داخل الأراضي الليبية وتحت إشراف الجهات القضائية، ولا يشمل من هم خارج نطاق سلطة القضاء أو من يُجرى التحقيق بشأنهم عبر الوسائط فقط.
واعتبر المجلس أن مخالفة هذه الضوابط تمسّ جوهر العدالة وتؤثر في مبدأ علنية الجلسات وحقوق الدفاع، داعيًا المحاكم إلى تصحيح أوضاعها وفقًا لما ورد في القانون.
كما جدد القوي في رسالته التأكيد على أن المجلس الأعلى للقضاء سيواصل متابعة سير العمل بالمحاكم لضمان سلامة الإجراءات.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاءرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للقضاء رئيسي
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. البلشي: تعديل المادة 105 يمثل انتهاكًا صريحًا للضمانات الدستورية
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنُ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة ما تعلق بالتعديل الجديد الذي أُدخل على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع، فيما يُمثّل مخالفة دستورية جديدة وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع وتوجيهاته بتعزيز الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق المتهم.
وأضاف "البلشي"، بحسب منشور له عبر صفحته على "فيس بوك"، الاثنين، أن موقفه يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، والذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، وضرورة خروجه للنور دون عوار دستوري، وبما يكفل المزيد من الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي، وأي خللٍ ينال من ذلك سيهدد أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.
وعلق نقيب الصحفيين، على نص المادة 105 من القانون وضرورة حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه، قائلًا:"مضمون نص المادة 105 من المشروع هو وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية في نص المادة 54 من الدستور، لافتًا إلى أن التعديل الجديد لنص المادة بالمقترح الأخير جاء ليمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية.
كما أوضح، أنه بدلًا من أن يتم ضبط العوار في نص المادة 64 من المشروع الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم اتساقًا مع الدستور وأهداف اعتراض الرئيس، جاء التعديل المقترح لينحرف بالهدف نحو مزيد من النيل من الحقوق التي نظمها الدستور، وكأن هناك رغبةً مُلِحَّة في الانقضاض على هذه الضمانات وتقويض دور الدفاع حال التحقيق.
وتابع: من منطلق رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون هو شأن خاص لكل مصري، وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، وانطلاقًا من هذا الاقتناع، انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
وشدد على أن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، هو انتهاك صريح للدستور، وإضعاف لدولة القانون، قائلًا:"إن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية هو في جوهره دفاع عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة".
وأكد نقيب الصحفيين، أن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين وما استتبع ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني والتمهل في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة، وإعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والحوار الوطني، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
اقرأ أيضًا:
خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه
أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية
مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
خالد البلشي نقيب الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
الإجراءات الجنائية.. البلشي: تعديل المادة 105 يمثل انتهاكًا صريحًا للضمانات الدستورية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
31 21 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك