قضايا الدرونز والصواريخ في الأردن.. أحكام أمن الدولة بين البراءة والسجن المشدد
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
عمّان – أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، مساء الأربعاء، أحكاما قضائية متباينة شملت براءات في بعض الملفات وأحكاما بالسجن وصلت إلى 15 عاما في أخرى، فيما يعرف إعلاميا بقضية "المحكومين الـ16" التي توزعت إلى 4 ملفات أمنية، من بينها قضايا "تصنيع الصواريخ"، و"الطائرات المسيرة (الدرونز)"، و"التجنيد"، و"التدريب على أعمال غير مشروعة".
الأحكام التي صدرت اليوم أثارت تباينا شعبيا واسعا بين الارتياح لقرارات البراءة من جهة، والصدمة من شدة العقوبات في بعض الملفات من جهة أخرى، في حين أكد محامو الدفاع عزمهم الطعن أمام محكمة التمييز طلبا لتخفيف الأحكام أو نقضها.
وقضت المحكمة بعدم مسؤولية 4 متهمين في قضية الطائرات المسيرة، وأمرت بالإفراج عنهم بعد عدم ثبوت القصد الخاص المطلوب لقيام الجريمة وفقا لنصوص قانون منع الإرهاب، وأوضح منطوق الحكم أن ما جرى لم يتجاوز "مجرد أفكار وتجارب فنية لم تكتمل"، ولم تتوفر نية استهداف الأمن الوطني أو المساس بالمملكة.
الأسماء التي شملها قرار الإفراج: علي أحمد قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبد الله الهدار، وأحمد خليفة، وقد رحبت عائلاتهم بالقرار، واعتبرته "إنصافا متأخرا بعد 10 أشهر من المعاناة".
وقالت الإعلامية دعاء جبر، والدة عبد العزيز هارون، إنها كانت واثقة من براءة ابنها منذ البداية، مؤكدة في حديثها للجزيرة نت أن هدفهم لم يكن المساس ببلدهم بل "التضامن مع الأهل في غزة"، وأضافت "نحمد الله على الحكم العادل الذي أنصف أبناءنا، ونأمل أن تشمل العدالة بقية الشباب المحكومين، وأن تنقض محكمة التمييز الأحكام القاسية الصادرة بحقهم".
من جانبه، قال المحامي عبد القادر الخطيب، وكيل عدد من المتهمين، إن حكم عدم المسؤولية في قضية "الدرونز" يُعدّ "الأفضل والأكثر اتساقا مع القانون والواقع". وعبر عن أسفه لشدة الأحكام التي طالت بقية القضايا.
إعلانوأضاف الخطيب للجزيرة نت: "الأحكام التي صدرت فيما يُسمى بقضية الصواريخ تُعد قاسية، إذ حُكم على اثنين من المتهمين بالسجن 15 سنة، وهي العقوبة الأشد، في حين أن الأصل أن تكون أقل من ذلك، وتم تخفيض العقوبة إلى 7 سنوات ونصف للمتهم محسن غانم".
وأوضح المحامي أنه أبلغ المحكمة أن "العمل موجه ضد الاحتلال وليس ضد الأردن"، لافتا إلى أن النية لم تكن المساس بالأمن الوطني، بل "دعم القضية الفلسطينية في ظل المشهد المأساوي في قطاع غزة وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هناك".
وبيّن الخطيب أن المحكمة أظهرت بعض التخفيف في قضايا أخرى، مثل قضية التجنيد التي خُففت عقوبتها من 5 سنوات إلى 3 سنوات و4 أشهر، وكذلك قضية الدورات الأمنية التي صدرت فيها أحكام مشابهة. لافتا إلى أن التهمة في قضية الطائرات المسيرة لم تكن قائمة أصلا، فالملف كله كان عبارة عن أفكار".
وأكد الخطيب أن فريق الدفاع سيتقدم بطعنٍ أمام محكمة التمييز، معربا عن أمله في أن تعيد محكمة التمييز النظر في الأحكام وتخففها، أو تبرئ من لم يثبت بحقهم أي قصد جرمي.
وكانت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة قد اتهمت 3 أشخاص بإنشاء خلية لتصنيع الصواريخ قصيرة المدى داخل المملكة، وإنشاء مستودعين للتصنيع والتخزين في محافظتي الزرقاء وعمّان، أحدهما محصن بالخرسانة ويحتوي غرفا سرية.
وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما لكل من عبد الله هشام ومعاذ غانم، و7.5 سنوات لمحسن غانم، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتصنيع الأسلحة خلافا لقانون منع الإرهاب.
كما دانت المحكمة المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، بعد أن نسبت إليهما تهم التعاون مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شبان داخل المملكة، وفي قضية التدريب شملت الأحكام كلا من خضر عبد العزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السلمان بالسجن لمدة 3 سنوات و4 أشهر أيضا، بتهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر".
ويأتي هذا الملف القضائي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا واسعا في غزة وتوترا سياسيا متزايدا، ما ألقى بظلاله على تفسيرات النوايا في القضايا المرتبطة بالتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، ويرى حقوقيون أن تباين الأحكام يعكس تعقيد التوازن بين متطلبات الأمن الوطني، والحق في التعبير والموقف السياسي.
وكالة الأنباء الأردنية: محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن ما بين سبع سنوات ونصف إلى 15 سنة على المتهمين فيما تعرف بقضية تصنيع الصـ ـواريخ#الجزيرة_مباشر #الأردن pic.twitter.com/vKOg761EYt
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2025
الطعن في الأحكامووفق القانون الأردني، فإن جميع أحكام محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدورها، ويتوقع أن تبدأ هيئة الدفاع خلال الأيام المقبلة إعداد لوائح الطعن، وهو ما أكده الخطيب للجزيرة نت من أن فريقه القانوني "سيركز على ضعف الأدلة في بعض القضايا وغياب القصد الجرمي"، مؤكدا أن "الأمل كبير في أن تنصف التمييز المتهمين وتعيد الأمور إلى نصابها".
إعلانوبحسب مراقبين فإن الأحكام الأخيرة تكشف عن مشهد قضائي مركّب يتأرجح بين البراءة والتشديد، وتعيد إلى السطح جدلا حول حدود العمل التضامني مع فلسطين ومعايير تعريف "العمل الإرهابي"، ومع اقتراب موعد الطعن أمام محكمة التمييز، يبقى الأمل قائما لدى ذوي المحكومين ومحاميهم في مراجعة الأحكام وتخفيفها أو نقضها، في قضية لا تزال تتفاعل سياسيا وقانونيا داخل الأردن وخارجه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات أمام محکمة التمییز محکمة أمن الدولة الأحکام التی فی قضیة
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لـ واقعة التحرش بالفنانة ياسمينا المصرى.. ماذا حدث؟
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة التحرش بفنانة ياسمينا المصرى أثناء سيرها في أحد الشوارع بمنطقة النزهة لمحكمة الجنح.
تفاصيل القصة
تعرضت الفنانة ياسمينا المصرى لـ تحرش بأحد الشوارع بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة وجرى إبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرير بلاغ
حررت الفنانة ياسمينا المصرى محضرا بقسم الشرطة واتهمت فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليها والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بمنطقة النزهة وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وألقت القبض على المتهم.
تحريات الأجهزة الأمنية
كشفت التحريات أن المتهم حال سير الفنانة بالشارع لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة مما دفعها لتحرير محضر ضده وألقي القبض عليه وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
اعترافات المتهم
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة وأنه لم يكن يعلم أنها فنانه مشهورة.
قوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.