إخلاء سبيل المطرب مجدي شطة بعد انقضاء مدة عقوبة الحبس في قضية المخدرات
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل المطرب الشعبي مجدي شطة من قسم شرطة المطرية، بعد انقضاء مدة عقوبة الحبس التي قضاها لمدة 6 أشهر على ذمة قضية حيازة وتعاطي المخدرات.
وتبين أن مدة الحبس بدأت اعتبارًا من 14 أبريل الماضي، في القضية رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، حصر كلي 2597.
وتعود تفاصيل القضية إلى القبض على مجدي شطة، أحد مطربي المهرجانات، ومعه شخص آخر في منطقة المرج، وبحوزتهما مخدر الآيس، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية حكماً غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات بحقه، قبل أن يتم تخفيف الحكم لاحقاً إلى 6 أشهر حضورياً.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة 89 متهما في قضية «خلية الهيكل الإداري»
من شدة لهيب النيران.. تحقيقات موسعة في تفحم جثة سيدة داخل شقة بالسلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخدرات مخدرات قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث عقوبة الحبس قضية المخدرات
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
حدّد قانون الإجراءات الجنائية ، عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمحبوس احتياطياً المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر دون وجه حق.
ونص القانون على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.