سلمت نقابة المعلمين اليمنيين مطالب المعلمين والعاملين في مجال التعليم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مطالبة بسرعة توجيه الحكومة لتنفيذها.

 

وقال أمين عام النقابة القائم بأعمال نقيب المعلمين اليمنيين حسين الخولاني، بأنه تم تسليم رسالة النقابة لمدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، مشيرا إلى أن النقابة طالبت بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005 م بما فيه من مستحقات مالي، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ عام 2014 بفوارقها المالية وبأثر رجعي"، مع منح المعلمين النازحين مرتباتهم بصورة منتظمة وجميع مستحقاتهم من علاوات وتسويات بمافيهم المعلمين النازحين الذين لم يستلموا مرتباتهم حتى الآن".

 

وأكدت النقابة في رسالتها أن معاناة المعلمين قد بلغت ذروتها مع انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، وركود المرتبات دون زيادة".

 

ونوهت النقابة إلى التذمر المتزايد من قبل العاملين في حقل التعليم نتيجة معاناتهم الشديدة.

 

وكانت النقابة قد أصدرت بيانا قبل أسابيع نددت فيه بمعاناة المعلمين والمعلمات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي جراء توقيف صرف مرتباتهم منذ أكثر من سبع سنوات.

 

وأيدت النقابة، إضراب المعلمين في تلك المناطق، ودعتهم للإستمرار في الإضراب حتى يحققوا مطالبهم المشروعة مهما كانت لممارسات القمعية من قبل جماعة الحوثي.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: نقابة المعلمين التربية والتعليم المجلس الرئاسي العليمي اليمن

إقرأ أيضاً:

النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
  • بيان من المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
  • المرتبات الجديدة تصل 15100 جنيه.. ومفاجأة من الحكومة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام
  • في يومهم العالمي.. نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفيين المختطفين في صنعاء وعدن
  • تنبيه مهم من نقابة المهندسين لأعضائها.. ماذا يحدث؟
  • نقابة الأطباء: الطوارئ والحالات الحرجة مكانها المستشفى لا العيادة
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • “الصحفيين اليمنيين” تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين في سجون صنعاء وعدن
  • بيوم الصحافة اليمنية.. النقابة تطالب بإسقاط القيود المفروضة على العمل الصحفي وإطلاق المختطفين
  • رئيس «الغربية الأزهرية» يوجه بإعادة هيكلة وندب المعلمين وتحسين جودة التعليم