هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد شخص يقول في سؤاله: "أنا ببيع أجهزة بالقسط، والمشتري بيتأخر عن الفترة المتفق عليها، فهل يجوز أحاسبه على فترة التأخير؟".
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط جائز بشرط الاتفاق المسبقوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولا حرج في أن يكون الثمن في التقسيط أعلى من الثمن في البيع النقدي، ما دام الاتفاق تم من البداية قبل العقد.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشرع حرّم الربا والاستغلال، ومنع أن يُفرض على المدين المعسر أي زيادة مقابل تأجيل السداد، مؤكدًا أن من تأخر عن السداد لعُسرٍ أو ضيقٍ في الحال يجب على الدائن أن يُمهله، لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.
الافتاء: الرشوة من الكبائر والمرتشي يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاء
حكم تشهير الزوجين ببعضهما بعد الطلاق.. دار الإفتاء توضح
الإفتاء توضح حكم مرافقة الابن البالغ 15 عاما لأمه في الحج كمحرم
ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزيادة في هذه الحالة تُعَدّ ربا محرّمًا، لأنها تقوم على زيادة الدين مقابل الأجل، وهو ما كان يُعرف في الجاهلية بربا التأجيل.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر يختلف إذا كان المدين قادرًا على السداد لكنه يماطل عمدًا، ففي هذه الحالة يجوز للدائن أن يطلب تعويضًا عن الضرر الحقيقي الذي لحقه من التأخير، على أن يكون بقدر الضرر الفعلي وليس بنسبة محددة مسبقًا.
الإفتاء توضح حكم فرض غرامات التأخير في سداد الأقساطوأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن تحديد نسبة ثابتة للزيادة مثل 1% أو 5% عن كل شهر تأخير لا يجوز شرعًا، لأن الضرر يختلف من حالة لأخرى، ويُقدّره أهل الخبرة أو المحكمون من أهل الخير بحسب كل واقعة.
وأكد على أنه لا يجوز كتابة شرط الزيادة في عقد التقسيط ابتداءً، لأن ذلك يُعد من شروط الربا المحرمة، أما التعويض عن الضرر الفعلي بعد وقوعه فهو أمر جائز إذا ثبت الضرر وكان المشتري مماطلًا رغم قدرته على السداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء أمين الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده: «عندي شهادة في البنك بقيمة 300 ألف جنيه وتنتهي في يناير القادم، فهل عليها زكاة مال وما قيمة الزكاة؟».
شروط إخراج الزكاة على شهادة البنكوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن الفقهاء اتفقوا على أن الزكاة لا تجب إلا بتوفر شروط محددة، أولها الإسلام ثم تمام الملك، بمعنى أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا غير متعلق بحقوق للغير أو ديون غير مسددة، ثم شرط بلوغ النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وقد بلغت قيمته حاليًا ما يزيد على 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن من كان ماله أقل من هذا القدر لا تجب عليه الزكاة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من شروط وجوب الزكاة أيضًا أن يحول على المال حول قمري كامل، وأن يكون خاليًا من الديون الواجبة السداد خلال العام، فيُخصم مقدار ما يلزم سداده فقط، أما الديون بعيدة الأجل فلا تخصم إلا بقدر القسط المستحق خلال السنة، كما أن الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان صاحبها متيقنًا من تحصيلها في وقتها.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه بعد تحديد المال الصافي تُحسب الزكاة بقسمة المبلغ على أربعين، وهي نسبة 2.5%، وتُعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين ما داموا ليسوا من الأشخاص الذين يجب على صاحب المال النفقة عليهم كالأب والأم والأبناء والزوجة، لأن هؤلاء تجب نفقتهم من أصل المال لا من الزكاة.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وأن الزكاة طهرة للعبد لا يليق أن يجعلها لوالديه أو أولاده.
وأوضح أن السائل يمتلك 300 ألف جنيه، وهو مبلغ أقل من النصاب الشرعي الحالي، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ المال نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.
هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟وفي سياق آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا.
وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.
أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.
فضل الزكاة وإخراجها في وقتها1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.