تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين بمحافظة دمياط، يستفسر فيه عن حكم الشرع في حالة بيع الأجهزة بالتقسيط، وما إذا كان يجوز فرض زيادة مالية على المشتري إذا تأخر في سداد الأقساط المتفق عليها في موعدها.

وردّ الدكتور شلبي، موضحًا أن البيع بالتقسيط من المعاملات الجائزة شرعًا، بشرط أن يكون الاتفاق على الثمن وطريقة السداد واضحًا منذ بداية العقد، مشيرًا إلى أنه لا مانع شرعي من أن يكون سعر السلعة في البيع بالتقسيط “أعلى من سعرها نقدًا”؛ طالما تم تحديد الأمر مسبقًا قبل تمام العقد.

وبيّن أمين الفتوى، أن الشريعة الإسلامية حرّمت الربا بجميع صوره، ومنعت استغلال حاجة المدين أو فرض أي زيادات على الدَّيْن مقابل التأجيل، موضحًا أن من يتأخر عن السداد بسبب ضيق الحال أو العُسر؛ يجب على الدائن أن يُمهله حتى تتيسر أموره، امتثالًا لقوله- تعالى-: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام.

الأوقاف تعلن بدء تلقي طلبات حركة التنقلات السنوية للعاملين بمديرياتهامفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيليةكيفية دفع الزكاة على العقارات المؤجَّرة.. أمين الإفتاء يوضحمفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز

وأضاف شلبي أن الزيادة التي تُفرض على المدين مقابل تأجيل السداد؛ تُعد من صور الربا المحرّم، لأنها تقوم على زيادة الدين مقابل الزمن، وهو ما كان يُعرف في الجاهلية بربا النسيئة أو التأجيل، محذرًا من أن هذا النوع من التعامل لا يقره الشرع بأي حال من الأحوال.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أن الموقف الشرعي يختلف في حال كان المشتري قادرًا على السداد ولكنه يماطل عمدًا، فحينئذٍ يجوز للبائع أن يطلب تعويضًا عن الضرر الفعلي الذي لحقه بسبب التأخير، بشرط أن يكون التعويض بقدر الضرر الحقيقي المثبت وليس بنسبة محددة سلفًا.

وأشار إلى أن تحديد نسبة ثابتة للزيادة مثل 1% أو 5% عن كل شهر تأخير؛ يُعد غير جائز شرعًا، لأن الأضرار الناتجة عن التأخير تختلف من حالة لأخرى، ويُقدّر التعويض في هذه الحالات من قبل أهل الخبرة أو المحكّمين الموثوقين بعد التحقق من حجم الضرر الفعلي.

وشدّد أمين الفتوى على أنه لا يجوز إدراج شرط الزيادة في عقد البيع بالتقسيط منذ البداية؛ لأن هذا الشرط يدخل في باب الربا المحرّم، موضحًا أن التعويض عن الضرر المادي بعد وقوعه فقط هو الذي يمكن قبوله شرعًا إذا ثبت الضرر، وكان المشتري متعمّدًا في المماطلة رغم قدرته على الوفاء بالدين.

طباعة شارك دار الإفتاء حكم فرض زيادة تأخر سداد الأقساط محمود شلبي البيع بالتقسيط الربا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء محمود شلبي البيع بالتقسيط الربا البیع بالتقسیط أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

كيفية دفع الزكاة على العقارات المؤجَّرة.. أمين الإفتاء يوضح

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول زكاة العقارات المؤجرة قائلة: إن الزكاة لا تجب على أصل العقار ذاته، وإنما على عائد الإيجار إذا تحققت فيه شروط الزكاة التي حدّدها الشرع الشريف، موضحة أن الأصل في الزكاة هو المال النامي المتجدد، لا الأعيان الثابتة.

الزكاة على العقارات المؤجَّرة

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العقارات المؤجرة ليست من قبيل التجارة، لأن المالك لا يبيعها وإنما ينتفع بعائدها، ولذلك تكون الزكاة في الإيجار فقط إذا بلغ النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه حول هجري كامل وهو في ملك صاحبه، وكان فائضًا عن حاجاته الأساسية.

متى يجب دفع الزكاة على العقارات؟.. الإفتاء: 3 شروط إذا تحققت لابد من إخراجهاالإفتاء: احترام أموال الغير وحفظه هو عين الاحترام والحفظ لمالِكحكم إيقاظ النائم للصلاة وهل يجب ذلك على المستيقظ؟ الإفتاء تجيبما حكم ترك صلاة الضحى لمن يعمل عملا شاقا؟.. الإفتاء تجيب

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن حساب الحول يبدأ من وقت بلوغ الإيجارات النصاب، لا من وقت بدء التأجير، فإذا ظل المال بعد مرور العام محتفظًا بقيمته التي تعادل النصاب أو تزيد عنها، وجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الحكم يسري على الشقق السكنية والمحلات المؤجرة على حد سواء، مشيرة إلى أن الزكاة هنا زكاة مال وليست زكاة عروض تجارة، لأن نية المالك لم تتجه للبيع وإنما للاستثمار عن طريق الإيجار.

وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء: "أما من اشترى العقار بغرض بيعه والتربح من ثمنه، فحينئذٍ يُعد من عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم قيمته السوقية وقتها إذا بلغت النصاب".

متى يجب إخراج الزكاة على العقارات ؟

وكانت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول زكاة العقارات قائلة: إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي شعيرة عظيمة تحمل معاني التكافل والتطهير والاتباع لأوامر الله تعالى، موضحة أن الزكاة لا تُفرض على كل الأموال، وإنما على أموال مخصوصة بشروط ونسب معينة، حددها الشرع الشريف.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العقارات يختلف حكم زكاتها باختلاف نية المالك، فالعقار المعدّ للتجارة – أي الذي يُشترى بغرض البيع والربح – يُعامل معاملة عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا تحققت الشروط، وهي: مرور الحول الهجري، وبلوغ قيمته نصاب الزكاة المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع نية التربح من بيعه.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُخرج مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم العقار بقيمته السوقية وقت البيع، سواء زادت أو قلت عن سعر الشراء، مؤكدة أن العقارات المعدة للسكن أو المؤجرة للاستغلال لا زكاة فيها إلا في عائد الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء زكاة العقارات الزكاة الزكاة على العقارات المؤجَّرة دفع الزكاة كيفية دفع الزكاة على العقارات المؤجَّرة

مقالات مشابهة

  • أمين الإفتاء: لا يجوز للابن أن يكون محرمًا لأمه في الحج إلا بتوافر 4 صفات
  • كيفية دفع الزكاة على العقارات المؤجَّرة.. أمين الإفتاء يوضح
  • أمين الفتوى: الزكاة تؤدي دورا مهما في زيادة الإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد
  • ما حكم قراءة القرآن الكريم دون الحفظ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم قراءة القرآن دون حفظه؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • أمين الإفتاء: زيادة السائق الأجرة على المحدد رسميا يُعد ارتكابًا لمحرم
  • هل شراء الزوجة الذهب من مصروف البيت يكون ملكا لها؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • اعتقاد خاطئ حول سورة يس.. أمين الفتوى يُصحّحه
  • هل يواجه إبراهيم سعيد الحبس بسبب متجمد النفقة؟ .. القانون يجيب