الدستورية: إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل غير مُلزم
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، حكماً برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى في أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.
وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة (69/ 5) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الدستور قانون الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الإعدام لمتهم والمشدد لأخر بـ "خليه داعش قنا" وإدراجهما علي قوائم الكيانات الإرهابية
أصدرت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم علي متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".
حيث عاقبت المحكمة المتهم محمد عربي عبد العزيز بالإعدام شنقًا لما أسند اليه وعاقبت المتهم محمد صفوت عبد الوهاب بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما اسند اليه
وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهما بقائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.