أيهما أعظم أجرًا عمرة رمضان أم فريضة الحج؟ أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
تلقى الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء تساؤلًا من أحد ذوي الهمم، محمود من القاهرة، يستفسر فيه عن المفاضلة بين العمرة في شهر رمضان وأداء الحج في عيد الأضحى.
فأوضح كمال خلال لقاء تلفزيوني ، أن بداية الفهم الصحيح للسؤال تقتضي معرفة الحكم الشرعي لكلٍ من العمرة والحج، موضحًا أن العلماء اختلفوا في حكم العمرة، هل هي فرض أم سنة، إلا أن الرأي المفتى به عند دار الإفتاء أنها سنة مؤكدة للقادر عليها، بينما الحج ركن ثابت من أركان الإسلام، والركن لا يقوم الدين إلا به، ومن كان قادرًا عليه ولم يؤده يكون آثمًا شرعًا، شأنه شأن من ترك الصلاة مع القدرة عليها.
وأشار إلى أن العمرة في رمضان لها منزلة عظيمة وفضل كبير، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتمر في رمضان كان له أجر عمرة معه، إلا أن ذلك لا يجعلها مساوية للحج من حيث المرتبة، فثواب الحج أعظم وأجلّ عند الله سبحانه وتعالى لما يتضمنه من مشقة وتكاليف وأركان متعددة، مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى والطواف والسعي، مؤكدًا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».
وأضاف الشيخ محمد كمال أن من لم يتمكن من أداء الحج لأي سبب، وأدى العمرة بإخلاص وصدق نية وتعلق قلب بالله تعالى، فإن الله ينظر إلى القلوب لا إلى الصور، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»، موضحًا أن صدق النية والإخلاص في العبادة لهما أثر كبير في عظيم الأجر والثواب.
وفي سياق آخر أكدت دار الإفتاء أن شراء الأصوات الانتخابية حرام شرعًا، وأن كل من يشارك في هذا الأمر من مرشحين أو سماسرة آثم؛ لأنه يدخل ضمن الرشوة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية.
واستندت الإفتاء إلى حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن رسول الله الرَّاشِي والمُرْتَشِي والرَّائِش؛ يعني الذي يمشي بينهما»، مؤكدة أن الإسلام يرفض أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالمال أو غيره.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان سابق لها أن المرشح الذي يترشح للانتخابات يجب أن يكون صادقًا في وعده وأمينًا في نفسه، ولا يجوز له استخدام أمواله لتحقيق أغراضه الانتخابية على حساب إرادة الآخرين.
كما حذرت من أن أي شخص يأخذ هذه الأموال أو ينفذ ما اتفق عليه من حرام يكون قد ارتكب معصية كبيرة، ويجب عليه رد المال للمرشح، فذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل.
وأكدت الإفتاء أن الوسطاء أو السماسرة الذين يسهلون حدوث هذا الفعل المحرم هم آثمون شرعًا، ويجب على الجميع تجنب هذه الممارسات ومكافحتها، مشيرة إلى أن الإسلام يأمر بالصدق والشفافية واحترام حرية الإرادة وتولي الصالحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمرة في رمضان فضل الحج دار الإفتاء الحج المبرور أمين الفتوى الشيخ محمد كمال النبی صلى الله علیه أمین الفتوى دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل النحت والرسم حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم النحت والرسم، موضحًا تفاصيل الحكم الشرعي.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن الرسم والنحت من الفنون والأمور المباحة في الشريعة الإسلامية، بشرط عدم استهداف ما حرمه الشرع.
وأضاف أن النصوص التي وردت في تحريم التصاوير، بحسب العلماء المحققين، كانت مقصورة على صناعة التماثيل الكاملة التي يكون الغرض منها: التقديس، أو محاكاة خلق الله، أو العبادة.
وأكد أن ما عدا هذه الأمور الثلاثة، فهو جائز شرعًا ولا حرج فيه، وبالتالي، فإن شغل النحت أو الرسم، سواء كان في صناعة مجسمات لأشخاص أو حيوانات أو بورتريهات، وكل ما شابه ذلك من أعمال فنية، جائز شرعًا لانتفاء أسباب التحريم المذكورة.
ونوه الدكتور شلبي أن الأمر كله يعتمد على النية والغرض من العمل، فطالما لم يكن الغرض تقديسًا أو عبادةً، فالعمل مباح في الإسلام.
كما تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المشاهدين يُدعى محمد، يستفسر فيه عن حكم الزكاة في إيجار شقة يملكها، يبلغ إيجارها الشهري 5000 جنيه، موضحًا أنه ينفق هذا المبلغ بالكامل على متطلبات المنزل، ومتسائلًا: «هل تجب الزكاة على هذا الإيجار رغم أنه يُصرف في نفقة البيت؟».
وأوضح الدكتور شلبي أن زكاة المال لا تكون واجبة إلا باستيفاء ثلاثة شروط محددة: الأول امتلاك مال يبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والثاني مرور عام هجري كامل على هذا المال، أما الشرط الثالث فهو أن يكون المال زائدًا عن حاجة صاحبه الأساسية وحاجة من يعولهم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، سقط وجوب الزكاة.
وفيما يخص سؤال محمد، أوضح أمين الفتوى أن الشقة نفسها لا زكاة عليها لأنها ليست معدّة للبيع، وبالتالي فالزكاة تتعلق فقط بالإيراد الناتج عن الإيجار إذا استوفى الشروط الشرعية الثلاثة.
وبما أن مبلغ الإيجار وهو 5000 جنيه يُنفق على احتياجات الأسرة، ولا يبلغ النصاب، ولم يمر عليه حول هجري كامل، ولا يعتبر مالًا فائضًا عن الضروريات؛ فلا تجب فيه الزكاة.
وأكّد الدكتور شلبي أن الزكاة على المبالغ المُدخرة من الإيجار ـ إن وُجد ادخار ـ تكون بنسبة 2.5% إذا اكتملت شروطها، شارحًا ذلك بمثال: إذا ادخر الشخص 1000 جنيه وبلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة، فإنه يخرج عنه 25 جنيهًا زكاة.