عالم بالأوقاف يوضح كيف رسخ الشرع حقوق الجار وأسس العلاقة الإنسانية
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
استعرض الدكتور هشام عبد العزيز، أحد علماء وزارة الأوقاف، ملامح العلاقة الشرعية مع الجار، موضحًا أن الشريعة الإسلامية أولت هذا الجانب عناية كبيرة، واعتبرته من ركائز استقرار المجتمع وترسيخ القيم الإنسانية بين أفراده.
وبيّن خلال لقاء تلفزيوني، أن تنظيم حياة الإنسان في الإسلام بدأ بضبط علاقته بالآخرين، مشيرًا إلى أن الجار يحتل مكانة خاصة، وهو ما تعكسه الحكمة الشائعة الجار قبل الدار، والتي تجد جذورها في التعاليم الشرعية.
وأوضح أن حقوق الجار تختلف باختلاف نوع العلاقة، فهناك جار تجتمع له ثلاثة حقوق وهي الجوار والقرابة والدين، وآخر له حقان، بينما يثبت لبعض الجيران حق واحد فقط وهو حق الجوار، مثل الجار غير المسلم.
وأكد أن التزام المسلم بالإحسان إلى جاره واجب ثابت حتى وإن لم يقابل الطرف الآخر ذلك السلوك بالمثل، موضحًا أن السلام والسؤال والتودد تدخل ضمن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب المحافظة عليها.
وأشار إلى أن البعض يتجه إلى الانغلاق وعدم بناء علاقات مع الجيران في أماكن السكن الجديدة، إلا أن الإسلام يحث على التواصل الطيب والتعامل الحسن مع الجميع، حتى في حالات الاختلاف الديني، مؤكدًا أن سمو الدين يظهر في حسن الخلق مع المختلف.
وشدد على أن الحد الأدنى للتعامل مع الجار يتمثل في إلقاء التحية والسؤال عنه مع احترام خصوصيته وعدم اقتحام شؤونه الشخصية، موضحًا أن المقصود هو تطبيق الوصية النبوية دون تجاوز للحدود.
وأضاف أن الجار صاحب المكانة يستحق التقدير والتواصل، وأن حسن التعامل معه يعكس جوهر الدين وقيمه السامية.
وأكد في ختام حديثه أن البر بالجار واجب شرعي لا مجال للتهاون فيه، وهو أحد الأسس التي يقوم عليها مجتمع متماسك تسوده المودة والتعاون، بعيدًا عن أي اعتبارات دينية أو اجتماعية أو عرقية.
هل تسقط حقوق العباد بمجرد التوبة من المعصية والاستغفار ؟
تحدث الدكتور هشام عبد العزيز، عن مفهوم الضمير باعتباره قلب الإنسان الحي الذي يوجهه نحو الصواب.
وأوضح خلال لقاء تلفزيوني أن النفس بطبيعتها أمارة بالسوء، فهي كثيرًا ما ترفض الاعتراف بالخطأ أو تقديم الاعتذار عند الوقوع فيه.
وأشار عبد العزيز إلى أن حقوق العباد لا تسقط بمجرد التوبة أو الاستغفار، بل إن على الإنسان أن يعيد الحق لأهله ويقدم الاعتذار إذا أساء إلى غيره، مؤكدًا أن الاعتراف بالخطأ خلق كريم، وأن الإنسان المتواضع هو من يملك الشجاعة للاعتذار والاعتراف بتقصيره.
ولفت إلى أن الإنسان قد يبتلى بالكذب والكبرياء، فيظن أنه قوي بينما هو في الحقيقة أضعف المخلوقات، مبينًا أن قيمة الإنسان الحقيقية تكمن في تواضعه وصفاء ضميره، لا في غروره أو تعنته.
واستشهد عبد العزيز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه حال المفلس يوم القيامة، حيث قال: "أتدرون من المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حق الجار حسن المعاملة احترام الخصوصية الأوقاف عبد العزیز إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل دخل الشقة التمليك المصروف على نفقات الأسرة عليه زكاة؟ .. أمين الفتوى يوضح
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المشاهدين يُدعى محمد، يستفسر فيه عن حكم الزكاة في إيجار شقة يملكها، يبلغ إيجارها الشهري 5000 جنيه، موضحًا أنه ينفق هذا المبلغ بالكامل على متطلبات المنزل، ومتسائلًا: «هل تجب الزكاة على هذا الإيجار رغم أنه يُصرف في نفقة البيت؟».
وخلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أوضح الدكتور شلبي أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»، ومن بينها إيتاء الزكاة، وكذلك قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ».
وبين أمين الفتوى أن الزكاة لها أنواع متعددة، تشمل زكاة المال، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة التجارة، وزكاة المستغلات، وزكاة الفطر، وغيرها من الأنواع المعروفة في أبواب العبادات.
وأوضح الدكتور شلبي أن زكاة المال لا تكون واجبة إلا باستيفاء ثلاثة شروط محددة: الأول امتلاك مال يبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والثاني مرور عام هجري كامل على هذا المال، أما الشرط الثالث فهو أن يكون المال زائدًا عن حاجة صاحبه الأساسية وحاجة من يعولهم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، سقط وجوب الزكاة.
وفيما يخص سؤال محمد، أوضح أمين الفتوى أن الشقة نفسها لا زكاة عليها لأنها ليست معدّة للبيع، وبالتالي فالزكاة تتعلق فقط بالإيراد الناتج عن الإيجار إذا استوفى الشروط الشرعية الثلاثة.
وبما أن مبلغ الإيجار وهو 5000 جنيه يُنفق على احتياجات الأسرة، ولا يبلغ النصاب، ولم يمر عليه حول هجري كامل، ولا يعتبر مالًا فائضًا عن الضروريات؛ فلا تجب فيه الزكاة.
وأكّد الدكتور شلبي أن الزكاة على المبالغ المُدخرة من الإيجار ـ إن وُجد ادخار ـ تكون بنسبة 2.5% إذا اكتملت شروطها، شارحًا ذلك بمثال: إذا ادخر الشخص 1000 جنيه وبلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة، فإنه يخرج عنه 25 جنيهًا زكاة.