أودعت محكمة جنايات الطالبية المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار عماد الخولي، حيثيات حكمها في القضية رقم ١٨٦٥٥ لسنة ۲۰۲۰ جنايات قسم الطالبية والمقيدة برقم ٥۹۰۲ لسنة ۲۰۲۰ كلي جنوب الجيزة، ببراءة طبيب متهم بالتزوير.

حبس عاطل بتهمة إنهاء حياة جاره فى مشاجرة بشبرا الخيمةسرقوا فلوس من شقة.. تفاصيل محاكمة خادمة وآخرين بالنزهة

صدر القرار برئاسة المستشار عماد الخولي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل وعبد الله عبد الرؤوف.

وقالت المحكمة إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة، أسندت النيابة العامة إلى المتهم م.ا أنه في غضون عام ۲۰۲۰ بدائرة قسم شرطة الطالبية حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية

- اشترك وآخرين سبق محاكمتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر متوفى في ارتكاب تزوير في محرر رسمي صدر من مكتب شهر عقاري روض الفرج. 

وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة، وساعدوا الأخير بأن أمدوه ببيانات متهم آخر الشخصية وبيانات المجني عليه لتحريره، فاصطنعه على غرار الصحيح الصادر من تلك الجهة 

كما شهد المجني عليه أنه تعرف على المتهم الآخر لشراء قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر وتقابل معه والمتهم المتوفى، وعرضوا عليه قطعة أرض مقام عليها فيلا وظهروا عليها بمظهر المالك فوافق على شرائها وسلمهم ثمنها، وهو مبلغ مقداره ٤۹۲۰۰۰ جنيه، وعند استلامه لقطعة الأرض فوجي بوجود مالك آخر لها، فتحجج المتهم الآخر بوجود نزاعات قضائية بينه وبين مالك الأرض ووعده بتعويضه بقطعة أرض أخرى بنفس الثمن وسلمه التوكيل خاص فارتاب في أمره وبالاستعلام عن التوكيل من مكتب التوثيق المختص تبين عدم صحته فأبلغ الشرطة بالواقعة.

وقد شهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أنه قام بضبط المتهم الآخر على أثر بلاغ المجني عليه الشاهد الأول، وبمواجهته أقر له بقيامه وباقي المتهمين بالنصب على المواطنين عن طريق بيع الأراضي وأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة، وقيام المتهمين بالنصب على الشاهد الأول والاستيلاء على الأموال كما جاء في شهادة المجني عليه 

وحيث ان المحكمة بعد ان محصت الدعوي واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي
قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فأنها ترجح دفاع
المتهم وتري ان للواقعة صورة اخري غير تلك التي قال بها ضابط مباحث الأموال العامة مجري التحريات, الامر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد الاتهام للمتهم 

فضلاً عن ذلك فالمحكمة تستند لدعامة أخرى ضمنتها أسباب البراءة فمن المقرر
أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة
إلى المتهمة لكي تقضي له بالبراءة إذ إن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير
الدليل، مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، فمحكمة
الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ما
دامت داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات وأنه في إغفال التحدث عنها، ما
يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ) فالمحكمة تتشكك
في صحة التهمة والواقعة برمتها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها 


وحيث انه لما كان ذلك, واذ خلت الاوراق من ثمة دليل اخر يقيني يمكن الاخذ به
او التعويل عليه في ادانة محمد سعيد ابراهيم السيد فان المحكمة تقضي ببراءته مما
اسند اليه عملا بالمادة ١/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية اولى.

طباعة شارك محكمة جنايات الطالبية مجمع محاكم زينهم المستشار عماد الخولي حيثيات براءة طبيب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات الطالبية حيثيات براءة طبيب المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة سنحان أن على المدعى عليه عبدالرحمن الدبيس الحضور الى المحكمة

تعلن محكمة سنحان أن على المدعى عليه عبدالرحمن الدبيس الحضور الى المحكمة

مقالات مشابهة