ادعيا تلقي أموال للإدلاء بصوتيهما فى الانتخابات بالإسكندرية.. شخصان يواجهان هذه العقوبة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تحدث شخصين عن تلقى مبالغ مالية مقابل الإدلاء بصوتيهما بالإنتخابات بالإسكندرية.
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخصين تلقى أموال للإدلاء بصوتيهما فى الانتخابات بالإسكندريةبالفحص، تم تحديد وضبط القائم بتصوير مقطع الفيديو، وتبين أنه نقاش، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل.
وبسؤاله، أقر بقيامه بتحريض الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو على ادعاء تلقيهما مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة" مقابل إدلائهما بصوتيهما بالإنتخابات فى إطار التشكيك فى العملية الانتخابية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو مبالغ مالية لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن القمع والتدليس عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة غش الأدويةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن القمع والتدليس عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وحذَّرت هيئة الدواء المصرية، في منشورات عبر صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، حَمَلَ عنوان “غش تجاري”، من «تشغيلة لمستحضر دوائي شهير".
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المستحضر يحمل اسم «Zurcal40 mg gastro resistant tablets» تشغيلة رقم 230916، مشيرة إلى أن سبب سحب هذه التشغيلة من الدواء؛ يرجع إلى كون هذه المستحضر صادر له “عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء”.
وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة المذكورة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
تنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقطوشددت هيئة الدواء على أن هذا التنبيه خاص بـ"التشغيلات الواردة في المنشور فقط"، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.
جدير بالذكر أن الدواء المذكور، الوصف الطبي له: “مثبط مضخة البروتون”، ويستخدم في علاج “عسر الهضم، مرض الارتجاع المَعِدي المريئي، وللقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (جرثومة المعدة)، والوقاية الأولية من القرح الناتجة عن العقاقير غير الستيرويدية، والعلاج والوقاية الثانوية من مرض القرحة المَعِديَّة”.