كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تحدث شخصين عن تلقى مبالغ مالية مقابل الإدلاء بصوتيهما بالإنتخابات بالإسكندرية.

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخصين تلقى أموال للإدلاء بصوتيهما فى الانتخابات بالإسكندرية

بالفحص، تم تحديد وضبط القائم بتصوير مقطع الفيديو، وتبين أنه نقاش، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل.

 

وبسؤاله، أقر بقيامه بتحريض الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو على ادعاء تلقيهما مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة" مقابل إدلائهما بصوتيهما بالإنتخابات فى إطار التشكيك فى العملية الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولةالإقبال متوسط.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات النواب في الرمل بالإسكندريةلليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النوابوفاة مرشح بإمبابة في اليوم الأخير من التصويت بإعادة انتخابات مجلس النواب

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو مبالغ مالية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو مبالغ مالية لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن القمع والتدليس عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة غش الأدوية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن القمع والتدليس عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

الإسكندرية للأدوية تحقق 173 ملايين جنيه أرباحا في 4 أشهرالصحة: أدوية المهدئات ونزلات البرد وبعض الأدوية النفسية قد تكون ممنوعة في بعض الدولالعربية للأدوية : 433 مليون حجم المبيعات خلال 4 أشهرطاحون: 300 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر سنويا و85% من مدخلات الإنتاج مستوردة بالدولار

وحذَّرت هيئة الدواء المصرية، في منشورات عبر صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، حَمَلَ عنوان “غش تجاري”، من «تشغيلة لمستحضر دوائي شهير".

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المستحضر يحمل اسم «Zurcal40 mg gastro resistant tablets» تشغيلة رقم 230916، مشيرة إلى أن سبب سحب هذه التشغيلة من الدواء؛ يرجع إلى كون هذه المستحضر صادر له “عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء”.

وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة المذكورة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

تنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط

وشددت هيئة الدواء على أن هذا التنبيه خاص بـ"التشغيلات الواردة في المنشور فقط"، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

جدير بالذكر أن الدواء المذكور، الوصف الطبي له: “مثبط مضخة البروتون”، ويستخدم في علاج “عسر الهضم، مرض الارتجاع المَعِدي المريئي، وللقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (جرثومة المعدة)، والوقاية الأولية من القرح الناتجة عن العقاقير غير الستيرويدية، والعلاج والوقاية الثانوية من مرض القرحة المَعِديَّة”.

طباعة شارك قانون رقم 48 لسنة 1941 القمع التدليس أدوية منتهية الصلاحية عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

مقالات مشابهة

  • بيوزعوا كوبونات مواد غذائية.. الداخلية تضبط أحد الأشخاص لتوجيه المواطنين في الانتخابات
  • الداخلية تكشف ملابسات ادعاء شخصين تلقي مبالغ مالية مقابل التصويت في الانتخابات بالإسكندرية
  • الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
  • استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام جولة إعادة انتخابات النواب بالبحيرة
  • حفاظًا على نزاهة الانتخابات.. الداخلية تضبط أحد الأشخاص وزع كروت دعائية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
  • رجال الأمن بالفيوم يقدمون المساعدة لكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب
  • المتهمان بممارسة أعمال الفجور بالقاهرة يواجهان هذه العقوبة
  • مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه .. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بسوهاج