سقوط عصابة تستخدم 13 طفلا فى التسول بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 8 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة .
وضبط بصحبتهم (13 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصابة التسول القاهرة رعاية الأحداث
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة متصنعى العاهة والإصابة للتسول بعد سقوط عصابة القاهرة
سقط تشكيل عصابي جديد مكون من 7 رجال و4 سيدات لـ6 منهم معلومات جنائية، في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وبصحبتهم 14 طفلا يستغلونهم في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في القاهرة.
ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، يواصلون حملاتهم على الميادين والشوارع التي يتخذها أرباب السوابق مسرحا لهم لممارسة نشاطهم في التسول، وبيع السلع بطريقة إلحاحية، واستغلال الأطفال في استعطاف المارة.
عقوبة التسول
القانون رقم 49 لسنة 1933، يواجه المتسولين، وحدد عدة مواد تحدد عقوبة جرائم التسول، فالمادة رقم (1) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
وتنص المادة رقم 2 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
عقوبة متصنع الإصابة والعاهة للتسول وجاء بالمادة 3 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
كما تنص المادة 4 على أنه يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
وتنص المادة 5 على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
كما تنص المادة 6 على أنه يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
وذكرت المادة 7 أنه في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كما نصت المادة 8 على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.