المؤتمر الحقوقي العربي الثاني يدعو لتأسيس منتدى قانوني لاستعراض احتياجات المجتمعات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اقيم اول أمس في القاهر المؤتمر العربي الثاني للقانون الجنائي، تحت عنوان "الضمانات والحقوق"
شارك فيه وعلي مدار خمس جلسات علمية .
الدكتور محمد درويش سلامة رئيس المؤتمر وبمشاركه عمر زين الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، الأستاذ الدكتور جميل الصغير العميد الأسبق لكلية الحقوق وشارك في الجلسات المستشار الدكتور أيمن فؤاد، رئيس محكمة الاستئناف العالي وعضو المجلس الأعلي للثقافة، والدكتور حمد الرزين المستشار القانوني ، ونجود عداوي عضو الهيئة السعودية للمحامين ومدربة معتمدة بوزارة العدل والدكتورة سماح الأغا، أستاذة القانون الجنائي ومديرة برنامج القانون في جامعة دار الحكمة، والمستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض رئيس الهيئة الإستشارية للمركز العربي الأوروبي للقانون الدولي وحقوق الإنسان بمملكة النرويج، والدكتور حسين سعيد الغافري أستاذ القانون الجنائي، المستشار أشرف هلال الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة .
خرج المؤتمر بعده توصيات اهمها حثَّ المشرع العربي على تعديل وتحديث التشريعات الإجرائية الجنائية بما يتناسب مع مستجدات التقاضي الإلكتروني والسعي إلى تأهيل وتدريب القائمين على إنفاذ النظم والقوانين لضمان الحفاظ على الحقوق والحريات وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وشملت التوصيات أيضا مطالبة المؤسسات الإعلامية بوضع منهج عربي يهدف إلى تثقيف المجتمع العربي حول الاستخدام الآمن للفضاء المعلوماتي والحفاظ على الخصوصية، ودعوة الباحثين في المجال القانوني إلى التعمّق في البحث والدراسة حول الثورة الصناعية الرابعة والقانون الجنائي مع حثّ الهيئات العدلية على إصدار دليل إرشادي لإجراءات ونظم التقاضي الالكتروني، وحثّ مؤسسات المجتمع المدني على نشر ثقافة الضمانات والحقوق والحريات وتقديم المساعدة القانونية في هذا المجال.
ودعا المشاركون إلى تأسيس المنتدى القانوني العربي ليكون هدفه إستعراض الاحتياجات المجتمعية العربية في ضمانات وحقوق التقاضي واقتراح كل ما هو مرتبط بحقوق وضمانات التقاضي.
وتمت الإشارة إلى أن المؤتمر العربي الجنائي الثالث سيُعقد بداية العام القادم 2024 تحت عنوان " المعالجة القانونية للثورة الصناعية الرابعة ".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.