30 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 30 مليون ريال عُماني، حيث سجلت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا مبلغًا وقدره 9 ملايين ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.660 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.660 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا وقدره 21 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.704 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 89.700 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.19805 بالمائة، ومتوسط العائد 5.26630 بالمائة.
وأشار البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي "الريبو" على هذه الأذون هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء "الريبو" مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات "الريبو" فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مع البنک المرکزی أذون الخزانة ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.