حددت  المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.

وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين.

ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة، من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وتنص المادة 113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية وفاة المستحق، زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة، بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين.

ويستثنى من ذلك الحالات العجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة  ويصدر وزير التأمينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذه المنحة، توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 4 نوفمبر الحكم في عدم دستورية من المادة الأولى من على مؤهل

إقرأ أيضاً:

الهيئة الملكية لمدينة الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق شراء الأراضي السكنية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري.

وأكدت الهيئة أن جميع الاعتراضات التي قُدّمت سيتم دراستها من قبل اللجنة المختصة، تمهيدًا للانتقال إلى الخطوة التالية المتمثلة في إجراء القرعة الإلكترونية يوم 17 ديسمبر، والتي ستحدد المستحقين النهائيين لشراء الأراضي السكنية ضمن البرنامج.

وأوضحت أن هذه المرحلة تأتي ضمن إجراءات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، بما يعزز من كفاءة منظومة توزيع الأراضي السكنية في مدينة الرياض.

الأراضيالهيئة الملكية لمدينة الرياضمنصة التوازن العقاريقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الرياض.. انتهاء تقديم الاعتراضات على نتائج استحقاق لشراء الأراضي السكنية
  • الهيئة الملكية لمدينة الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق شراء الأراضي السكنية
  • قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
  • أسباب تجعل الذكاء الاصطناعي غير مؤهل لإصدار الفتاوى الشرعية
  • مدرب الأردن: الحديث عن كأس العالم سابق لأوانه
  • هيئة حقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد دورتها العادية السادسة والعشرين بجدة
  • بوقرة: “من الرائع خوض أول مباراة في كأس العالم ضد الأرجنتين”
  • ذكرى انتصار الثورة.. سوريون يستعيدون أماكنهم بعد سنوات الغياب
  • من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش في الجزائر؟
  • اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر