تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

رئيس لجنة متابعة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج: إحالة مقدمى الرشاوى للنيابة العامةعودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحةالإدارية العليا تتلقى 200 طعن على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النوابدعاية اإنتخابية .

. القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة في انتخابات مجلس النوابلليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النوابوفاة مرشح بإمبابة في اليوم الأخير من التصويت بإعادة انتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات«الوطنية للانتخابات»: استقبال 53 شكوى في اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولىارتفاع عدد الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام الإدارية العليا لـ60وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون العقوبات دستورية عدم دستورية موظف عام سب موظف عام

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون العقوبات دستورية عدم دستورية موظف عام سب موظف عام انتخابات مجلس النواب قانون العقوبات موظف عام

إقرأ أيضاً:

100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد

تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.

 100 جنيه موحدة لمغادرة مصر

وتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.

قرار عاجل من النيابة.. ضبط وإحضار شقيق مرشح بمجلس النواب بالمحلة في قضية إضرام النيرانبيان عاجل لمجلس النواب بشأن تجاوزات فيلم "برشامة" ..ومطالب بوقفة حازمة لحماية الهوية الإسلاميةحقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهرمحافظ الجيزة يتبادل التهانى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بـ عيد الأضحى | صور

كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.

وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.

وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
  • هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • “حماس”: الحديث عن رفض الحركة تسليم الحكم في غزة أكاذيب مضللة والعدو الإسرائيلي وميلادينوف هما العقبة
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • عاجل| هيئة الإعلام تعمم قرار حظر النشر في قضية مطلق النار بالأشرفية
  • بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص