اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشروتضمنت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات"يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمةكما تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة ، من السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.