تفاصيل شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي المصري.. الحد الأدنى 500 جنيه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
يتيح البنك الأهلي المصري للعملاء شهادة ادخار تسمي «أمان المصريين»، إذ تصل المدة الخاصة بها إلي 3 سنوات، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادة والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة- يبلغ الحد الأدنى للشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها فيما يصل الحد الأقصى إلى 2500 جنيه.
- وبالنسبة لسعر العائد الخاص بالشهادة يصل إلى 13%.
- فيما تصل المدة المحددة للشهادة إلى 3 أعوام.
- كما لا يجوز الحصول على قرض بضمان هذه الشهادات أو اصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.
- وبالنسبة لاسترداد الشهادة يتم استردادها كاملة بالقيمة الخاصة بها وذلك في نهاية المدة و يمكن استردادها أيضا في أي وقت من تاريخ الشراء حسب رغبة العميل في ذلك.
مميزات شهادة «أمان المصريين»- ويقدم البنك الأهلي المصري للعميل وثيقة تأمين علي الحياه وذلك بداية من سن 18 عامًا حتى 59 عامًا ودون كشف طبي.
- كما يتمّ سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.
- وفي حالة وفاة المؤمن عليه يتمّ التعويض بمبلغ مالي يصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للوفاة الطبيعية أما اذا توفي المؤمن عليه، إثر حادث يصل المبلغ المالي إلى 250 ألف جنيه.
- كما يمكن سداد مبلغ التأمين -التعويض- حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة.
- فيما تسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ60.
- ويتيح البنك للعملاء خدمة شراء الشراء عن طريق محفظة الفون كاش.
- يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الافراد العاملين بها على ألا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري شهادة ادخار
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة بالمخالفة
تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عدة ضوابط تنظم حق الحصول على وثائق أو شهادات إثبات الإعاقة، وذلك لضمان وصول الخدمات والدعم لمستحقيها فقط.
وعاقب القانون كل من يحصل على شهادة أو وثيقة للإعاقة بالمخالفة للقانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في إطار حرص الدولة على مواجهة أي محاولات للتلاعب أو الحصول على مزايا غير مستحقة.
وفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
انتحل صفة شخص ذوى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.