السجن ٤ أشهر لأربعيني أطلق النار ابتهاجا بنتائج التوجيهي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما مشددا بحق أربعيني أطلق النار من سلاح “بامبكشن” ابتهاجا بنجاح نجله وابنة شقيقته في امتحانات الثانوية العامة 2023، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر ومصادرة السلاح.
ودانت هيئة القاضي عصمت الرحامنة المشتكى عليه بجنح حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المواد(3و4و1\د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر وإطلاق عيارات نارية دون داع خلافا لاحكام المادة 330\1 مكرر من قانون العقوبات.
وأقر المشتكى عليه الموقوف على ذمة القضية منذ آب الماضي، بذنبه أمام هيئة المحكمة، قيامه بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح “بامبكشن” بالقرب من مسجد بأحد أحياء عمان الشرقية.
وثبت للمحكمة من خلال اعترافه، أن السلاح يعود له وغير مرخص، وأطلق الأعيرة النارية ابتهاجا بنجاح بنجاح ابنه وابنة شقيقته في امتحان الثانوية العامة 2023.
ووجدت المحكمة “أن فعل المشتكى عليه المتمثل حيازته لسلاح ناري، وقيامه بإطلاق عيارات نارية دون داع، وهذا الأمر ثابت للمحكمة من خلال اعتراف المشتكى عليه الواضح والصريح وكتاب الشرطة ومرفقاته، وقيامه بهذه الأفعال بإرادته العاملة والمدركة لما أقدمت عليه،إنما يشكل كافة أركان وعناصر هذا الجرم المسند إليه”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المشتکى علیه
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.