قانون العمل يلزم تشغيل ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة

قالت وزارة العمل إن على صاحب العمل إرسال بيانا للوزارة يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.

اقرأ أيضاً : "الوطني لحقوق الإنسان" يدعو لزيادة عدد مترجمي لغة الإشارة في الوزارات

وأضافت الوزارة، بحسب إحاطة صحفية نشرتها السبت، أن المادة 13 من قانون العمل الأردني ألزمت صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

وحددت المادة 25/هـ من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلتزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها.

وجاء في المادة 25/هـ من القانون أن تصل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة 4 بالمئة، إذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على 50 موظفاً.

وفي ذات السياق، دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة وتوزيعهم في جميع أنحاء الوزارات والمؤسسات، بهدف زيادة إدماجهم بالمجتمع.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العمل وزارة العمل ذوي الاعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

صدور نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالجريدة الرسمية

صراحة نيوز ـ صدر في الجريدة الرسمية، أخيرا، نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا للمادة (120) من الدستور، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفق المادة رقم 3 من النظام، تنشأ في المملكة أكاديمية تسمى الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يكون المركز الرئيسي للأكاديمية في العاصمة عمان، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس المجلس المستند إلى توصية المدير العام للأكاديمية فتح فروع وإنشاء مكاتب لها في المملكة.

ونصت المادة 4 أن تسند إلى الأكاديمية مهمة إعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الأسس اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى مجلس التربية والتعليم لاعتمادها، وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات مصنفة ومفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمختلف المؤسسات التعليمية في المملكة، وإعداد المعايير وأسس العمل الخاصة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم الدامج وآليات ومؤشرات لمتابعة أدائها، وفقا لمبادئ وأحكام القانون واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتولى الأكاديمية وفق المادة 4 مهمة تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملة في مجال التعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتها الفعالة في رصد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية ذوات العلاقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتثبت من رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنتها السنوية لتنفيذ خطط وبرامج التعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في تطوير خططها وبرامجها السنوية لتوظيف تلك المخصصات على نحو فعال.

كما تقوم الأكاديمية برصد قيام المؤسسات التعليمية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لغايات توفيرها، وتقديم الدعم الفني للمركز الوطني لتطوير المناهج والوزارات والمؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة لتوفير المناهج الدراسية للأشخاص ذوي الإعاقة وطرق وأساليب تدريسهم والأنشطة المدرسية المختلفة لهم على أساس المساواة مع الآخرين، وتطوير برامج تعويض الفاقد التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية والمتسربين منها والملتحقين ببيئات تعليمية عازلة أو مقيدة.

وتتولى مهمة إعداد برامج تطوير القدرات ورفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة وللطلبة من غير ذوي الإعاقة وأسرهم والمعلمين والكوادر التعليمية والإدارية لتعزيز التعليم الدامج واكتساب مهارات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد برامج تطوير القدرات ورفع الوعي للمدرس المساند والمرافق الشخصي واختصاصي الخدمات المساندة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، وتطوير معايير رخص المزاولة للمدرس المساند والمرافق الشخصي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتسند للأكاديمية مهمة متابعة البرامج والخطط المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة المدرسية في المؤسسات التعليمية وتقييم فعاليتها ورفع تقارير بذلك إلى مجلس الأمناء، وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير التعليم الدامج وتوجيه تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة نحو التعليم الدامج ورفعها إلى مجلس الأمناء، وإبداء الرأي في المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الممولة والمنفذة في المملكة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات في مجالات التعليم الدامج.

وبحسب المادة 5 يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين، إضافة إلى ثمانية خبراء يتم تعيينهم من مجلس الوزراء.

وتتكون الموارد المالية للأكاديمية بحسب المادة 8، من المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة، والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح، وأي إيرادات أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني

مقالات مشابهة

  • إيمان كريم: قانون 2019 يمنح القومي لذوي الإعاقة صلاحيات واسعة لحماية حقوقهم
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
  • صدور نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالجريدة الرسمية
  • السجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانون
  • قانون العمل الجديد يمنح العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة.. التفاصيل بالمواد
  • وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان ملتقى "توظيف مصر" بالقليوبية
  • تفاعل في اليوم الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بشمال الباطنة
  • اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب
  • قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني