تعرف على قواعد التصويت قبل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
مع اقتراب توجه المواطنين لصندوق الانتخابات لاختيار ممثليهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، فإن دولة الإمارات اعتمدت قواعد للتصويت داخل الدولة وخارجها، للمساهمة في تسهيل عملية الاقتراع، والحرص على المشاركة الفاعلة للمواطنين في الحدث الوطني.
وتأتي هذه القواعد وفق قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والذي ينص في مادته 42 على أنه "يدلي الناخب المتواجد خارج الدولة بصوته في الانتخابات من خلال نظام التصويت عن بُعد، وذلك ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر، وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس".وأخذ القرار في عين الاعتبار حدوث عطل تقني في التصويت الإلكتروني، حيث نص "في حال توقف نظام التصويت عن بُعد، يُدلي الناخب المتواجد خارج الدولة بصوته من خلال نظام التصويت الذي تعتمده اللجنة الوطنية، وفي الأماكن التي تحددها لذلك، وتقوم لجنة الفرز باحتساب أصوات من أدلوا بأصواتهم من خارج الدولة في يوم الانتخاب الرئيس، وفق نظام الفرز المعتمد". مراكز الانتخاب أما داخل الدولة، فإنه وفقاً للمادة 44 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات، "تُشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة الوطنية، بناءً على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات، وتتولى مهمة تنفيذ عملية الانتخاب في أيام الانتخاب المحددة في الإمارة.
وتنص المادة 45 من القرار ذاته ضمن بندها الثاني "تبدأ عملية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الدولة في كافة مراكز الانتخاب، وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء نفس اليوم بتوقيت الدولة، على أن تستمر عملية التصويت بعد الساعة الثامنة مساء يوم الانتخاب الرئيس، إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب". نظامي التصويت ووفقاً للمادة 41 من القرار، فإنه "في حال استخدام نظام التصويت الهجين، تُحفظ أصوات من أدلوا بأصواتهم خلال أيام التصويت المبكر، وفق نظام حفظ الأصوات والتشفير المعتمد لذلك، وفي حال استخدام نظام التصويت اليدوي، تُحفظ صناديق الاقتراع في أماكن آمنة تحت رقابة لجان مراكز الانتخاب، حتى يتم تسليمها إلى لجنة الفرز".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اللجنة الوطنیة نظام التصویت
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.