وضع قانون المرور الحالى فى مواده عقوبات على المتهورين فى القيادة على الطرق السريعة والداخلية والصحراوية والزراعية والتى تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.

 

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.


ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.


وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.


وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون المرور اخبار الحوادث تراخيص السيارات اخبار عاجلة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة رداع بأنه تقدم اليها المدعي حسن الحبسي بطلب تعديل لقبه

تعلن محكمة رداع بأنه تقدم اليها المدعي حسن الحبسي بطلب تعديل لقبه

مقالات مشابهة

  • بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • تعلن محكمة خمر بأنه تقدم إليها الأخت/ كاتبة الخباط بطلب إنحصار وراثة
  • نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات
  • الدكتور رضا بخش يوضح تأثير تناول حبة تمر واحدة على هرمون الإنسولين
  • بعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانون
  • حالات يجوز فيها سحب التراخيص من السائق على الطرق.. تعرفها عليها
  • متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
  • تعلن محكمة رداع بأنه تقدم اليها المدعي حسن الحبسي بطلب تعديل لقبه