بدء تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية بمنطقة مكة المكرمة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بدأت الفرق المختصة في تقديم التحصينات للمواشي في منطقة مكة المكرمة ضد مرض الحمى القلاعية، حسب فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء".
ويأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لمكافحة الحمى القلاعية بالمملكة تحت إشراف مركز "وقاء"، لحماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية واستدامتها.
وبدأت الفرق المختصة بإدارة الصحة الحيوانية أعمالها في تقديم التحصينات للمواشي المستهدفة في مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها ضمن الحملة الوطنية الثانية لمكافحة الحمى القلاعية، إذ تستمر 9 أسابيع لرفع وتعزيز مناعة المواشي القابلة للإصابة بالمرض.
ويتم طلب التحصين عبر زيارة فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة أو الوحدات الرئيسية في العاصمة المقدسة ومحافظات الطائف والقنفذة ورنية، والتي بدورها تباشر الطلبات المقدمة وتجري عمليات التحصين إلى جانب توعية وتثقيف المربين بطريقة الوقاية من مخاطر الأمراض المعدية والوبائية.
ويعد مرض الحمى القلاعية فيروساً وبائياً يصيب عادة الحيوانات ذات الأظلاف المشقوقة الأهلية والبرية كالأبقار والأغنام والماعز والغزلان.
وتتضمن الإجراءات التي يجب التقيد بها للوقاية من خطر الإصابة بمرض الحمى القلاعية، التحصين الدوري، واتباع إجراءات الأمن الحيوي، والتطهير المنتظم للحظائر والمعدات وعدم إدخال حيوانات مشتراة حديثًا إلا بعد عزلها مدة شهر، والتأكد من خلوّها من المرض، وإعطائها اللقاح المناسب، ومنع انتقال الحيوانات من المناطق المصابة وإليها، فضلًا عن الإبلاغ الفوري على "939" حال وجود أي أعراض مرضية على القطيع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة مكة المكرمة مركز وقاء تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية الحمى القلاعیة مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون
يقدم بعض الاشخاص على إيذاء الحيوانات أو وضع السم لها ، دون علمه بأنه بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
في هذا الصدد، نصت المادة (355) من قانون العقوبات ، علي أن يعاقب بالحبس مع الشغل:
- كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
- كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
و كل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ووفقا للمادة (356) فإنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
كما أشارت المادة (357) إلي إنهيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة ٣٥٥ أو أضر به ضرراً كبيراً.