صاحب العمل والمقاول (3)
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حمود بن سيف السلماني
تحدثنا في الجزأين الأول والثاني من هذا المقال، عن حقوق صاحب العمل والضمان العشري ومسئولية المقاول والاستشاري في البناء، وفي هذا المقال سوف نتطرق إلى بعض التصرفات التي تقع من صاحب العمل والتي بسببها يسقط عنه الضمان العشري بالإضافة الى عدم استطاعته مسائلة المقاول أو الاستشاري عن الأضرار التي تلحق بالعقار محل التعاقد.
في كثير من الأحيان يحصل خلاف بين صاحب العمل والمقاول حول البناء، ويصل الامر بين الطرفين الى النزاع الشديد ورفض الجلوس معًا لحل الخلاف الحاصل؛ بل إن الأمر يصل في بعض الأحيان بقيام المقاول بسحب العمال من الموقع محاولًا الاضرار بالمالك، وتأخيره في إكمال العمل في الوقت المناسب، وكأن لسان حاله يقول بأن هذا الفعل سيجعل من المالك الرضوخ لطلبات المقاول للعودة الى العمل من جديد لإكمال العمل في الموقع، وفق المتفق عليه ووفق الشروط التي يضعها المقاول، ولكنه لا يلغي الاتفاقية في البلدية المختصة بأي سبب من الأسباب، ويقوم صاحب العمل في هذه الحالة بالاتفاق مع عمال بناء لا يعملون تحت كفيلهم، ويتم تسليمهم أعمال البناء، وكل الاتفاق مع العمال فقط؛ سواءً بخدمة اليد أو ما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم.
ويقوم صاحب العمل بتسليم مشرف العمال مبالغ الدفعات دون الحصول على إيصال الدفع من المقاول أو يتم تسليمه إيصال دفع من مشرف العمال دون توقيع المقاول أو الختم عليه، وعند حصول خلاف ما بين الطرفين يتم الاختلاف بينهم حول المبالغ التي تم سدادها من مبالغ الدفعات فعليًا فينكر المقاول أنه استلم بعض الدفعات التي قام بها صاحب العمل بسدادها لمشرف العمال، ففي هذه الحالة يتوجب على صاحب العمل إثبات ذلك بكافة طرق الاثبات المقررة قانونًا، حتى يثبت حقه بأنه قام بسداد مبلغ الدفعات في المدة المتفق عليها في الاتفاقية، حتى لا يقع عليه مسئولية الاخلال بالاتفاقية في مسألة التأخير في اكمال البناء في المدة المحددة.
ويمكن في هذه الحالة إدخال مشرف العمال في الدعوى كخصم مدخل، وذلك إما لإثبات واقعة استلامه المبالغ التي دفعها صاحب العمل، أو لإلزامه بشخصه بإرجاع ما قد استلمه لصاحب العمل، ولا يغني ذلك من قيام المقاول برفع شكوى جزائية في مواجهته- مشرف العمال- لاستلامه مبالغ مالية وعدم ايداعها في حساب الشركة، بشرطة ألا يكون المقاول قد صرح له استلام تلك المبالغ صراحة أو ضمنًا، كأن يطلب صاحب العمل الاذن من المقاول بتسليم الدفعة لمشرف العمال ويوافق المقاول على ذلك، أو أن يتم ابلاغ المقاول بأن الدفعة تم سدادها لمشرف العمال ولا يعترض على ذلك، ويكمل البناء في الموقع، ففي هذه الحالة يكون المقاول مسئولًا عن أي تقصير في العمل.
وإذا ظهرت عيوب في الاعمال في المستقبل كالتشققات في الجدران أو نزول الأرضية، أو ظهور عيب من العيوب في البناء بسبب عدم القيام بأعمال البناء وفق الأصول المتعارف عليها في البناء، فإن الضمان في هذه الحالة لا يكون على المقاول المسجل بالبلدية، حيث إنه لم يقم بالبناء، إضافة إلى أنه لم يكن هو المتسبب بالأضرار في العقار؛ حيث إن صاحب العمل هو المسئول عن إصلاح تلك العيوب التي تظهر، بحيث أنه قام بالاتفاق مع عمال بناء بدون الاتفاق مع المقاول الأصلي للبناء، حتى يستفيد من الضمان العشري، أو بأي ضمان آخر كفله له القانون.
والغاية من ذلك- أي عدم الاستفادة من الضمان العشري- هو ألا يقوم صاحب العمل بالتعاقد مع المقاول ثم يفسخ الاتفاقية من أجل الاتفاق مع عمال يعملون لحسابهم الخاص، لتقليل التكلفة إضافة إلى الإسراع في العمل، فكل ذلك لا يحميه القانون؛ بل جعل عقوبته هو سقوط الضمان العشري أو أي ضمان آخر كفله القانون له، في حالة تعاقده الصحيح مع المقاول الأصلي وفق اتفاقية صحيحة.
وفي الختام.. يتوجب على صاحب العمل التعاقد مع المقاول مباشرة والجلوس معه حول اتفاقية البناء، وأن يتم الاتفاق على تحويل مبالغ الدفعات على حساب الشركة بالبنك أو تسليمها للمقاول مع استلام إيصال ما يُفيد ذلك التسليم بالتاريخ المحدد حتى يكون حجة على المقاول باستلامه حقه وفق المتفق عليه، إضافة إلى انه يتوجب على صاحب العمل الامتناع من التعاقد مع العمال مباشرة دون علم المقاول سواء كان في بداية العمل أو حتى في أي مرحلة من مراحله، حتى لا يسقط حقه في الضمان العشري أو أي ضمان كفله له القانون في ذلك؛ لأن التعاقد مع عمال بدون موافقة كفيلهم عرضة للمساءلة القانونية من جهة وسقوط الحق في الرجوع على المقاول بالضمان من جهة أخرى.
محامٍ ومستشار قانوني
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
متى تلتزم المنشآت بتوفير دور حضانة للعاملات وفقا لقانون العمل الجديد؟
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وألزم قانون العمل، صاحب العمل، حالة تشغيله عاملة أو أكثر؛ أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء.
قانون العمل الجديدنصت المادة 59 من قانون العمل الجديد، على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر؛ أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك: النظام، إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن، أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالا ذوى إعاقة أو أقزاما.
ونصت المادة 60 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، على صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد؛ أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من 100 عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.