ليبيا وقطر تبحثان التعاون في مجال تنظيم العمالة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد مع نظيره القطري علي المري التعاون المشترك بين الجانبين.
وناقش اللقاء إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين للاستفادة من تجربة قطر في مجال تنظيم العمالة الوافدة والسكن العمالي، وفق الوزارة.
كما تطرق الاجتماع إلى أحوال العاملين الليبيين في قطر، والإجراءات المتبعة بشأن الحفاظ على امتيازاتهم وحقوقهم الوظيفية.
وأكد الاجتماع الدعم الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، سيما في الأوضاع الساخنة بالمنطقة.
المصدر: وزارة العمل والتأهيل
رئيسيعلي العابدعلي المريقطروزارة العمل والتأهيل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف رئيسي علي العابد قطر وزارة العمل والتأهيل
إقرأ أيضاً:
صندوق للحماية والدعم.. إجراءات تشغيل العمالة غير المنتظمة| تفاصيل
تضمّن قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، مع ضمان حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات التعطل.
ونصّت المادة (75) على أن أحكام الباب المعني تهدف إلى مساعدة هذه الفئات في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم، وحمايتهم أثناء العمل. وأكدت المادة سريان جميع الحقوق والواجبات الواردة بالقانون عليهم، مع إصدار الوزير المختص قرارًا ينظم شروط وظروف عملهم.
رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمةوأوضحت المادة (76) أن الوزارة المختصة تتولى رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
كما ألزمت المادة (77) الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونصّت المادة (78) على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، باسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.