النواب يشهد مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وينص البند السابع من المادة 16 وأصلها 17، على تشكيل الجاهو يكون من بينها، أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
وطالب النائب طلعت عبد القوي بألا يكون الترشيح من الوزير المختص وإنما من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال النائب إن الاتحاد العام هو الأدرى بمن يمثل المجتمع المدني، مضيفًا: "ما علاقة الوزير بالمجتمع المدني".
ورفضت الحكومة المقترح المقدم من النائب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير عند الترشيح سوف يستأنس برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال الوزير محمود فوزي: "كما لا يمكن أن أسحب الاختصاص من الوزير، لأنه أول حاجه هيزعل مني، ثانيًا هو سيستأنس برأي الاتحاد العام".
وشدد المستشار وزير الشئون النيابية: "نحن نشجع المجتمع المدني وندعم الاتحاد العام لكن يظل الاختصاص للوزير".
كما شهدت المادة نفسها مقترح من النائب أيمن محسب بتعديل البند الخامس، لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية. ورفضت الحكومة المقترح.
وينص البند الخامس على: "ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
وتنص المادة على أنه:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من ينيبه.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من ينيبه.
٣- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
4- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
5-ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
6- ثلاثة يمثلون مقدمي الخدمة يرشحهم الوزير المختص، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص.
7- أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
8- ممثل عن الجهة الإدارية المختصةيرشحهالوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه، وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار حنفي جبالي المجتمع المدني تنظیم مرفق میاه الشرب والصرف میاه الشرب والصرف الصحی المجتمع المدنی الوزیر المختص الاتحاد العام رئیس النواب مشروع قانون ممثل عن
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب اليوم، تنظيمًا دقيقًا لتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة بالمرفق، وذلك عبر قواعد ملزمة تهدف لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على دور الجهاز المنظم في منح التراخيص ومراقبة الأداء.
ويشترط القانون على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا لأسس وضوابط محددة، كما يلزم بأن يتخذ مزاولو النشاط شكل الشخص الاعتباري، بما يعزز من التنظيم القانوني ويضمن وجود كيان قانوني يمكن مساءلته.
شروط ترخيص مزاولة النشاطيتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تُثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، إلى جانب المستندات القانونية اللازمة، مع التزام الجهاز بالبت في الطلبات خلال 60 يومًا. ويُعد عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا ضمنيًا.
ويحدد القانون تفاصيل دقيقة لمحتوى الترخيص، تشمل نوع النشاط، مدته، والحدود الجغرافية، إلى جانب الرسوم المستحقة والتي تُحسب على أساس كمية المياه المنتجة أو المجمعة، مع سقف وحد أدنى للرسوم السنوية. ويبدأ العمل برسوم مخفضة بنسبة 1% خلال أول خمس سنوات، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2% كحد أقصى بعد عشر سنوات.
التزامات المرخصويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات، أبرزها مراعاة معايير الجودة والبيئة والسلامة، مسك دفاتر حسابية منفصلة، الإسهام في البحث العلمي والتدريب، الالتزام بقواعد المنافسة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين. كما يشترط عليه إعداد تقارير دورية وتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المنظم.
وينظم القانون كذلك إجراءات التنازل عن الترخيص، حيث يشترط موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا لشروط محددة، ويُجيز له فرض مقابل لا يتجاوز 2% من رسوم الترخيص.
وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يخول القانون للجهاز توقيع مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار، مرورًا بإزالة المخالفات ووقف الترخيص، وصولًا إلى الإلغاء الكامل وإدارة المنشأة المخالفة على نفقة صاحب الترخيص، مع ضمان استمرار الخدمة لمتلقيها.