تضمّن قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، مع ضمان حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات التعطل.

ونصّت المادة (75) على أن أحكام الباب المعني تهدف إلى مساعدة هذه الفئات في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم، وحمايتهم أثناء العمل.

وأكدت المادة سريان جميع الحقوق والواجبات الواردة بالقانون عليهم، مع إصدار الوزير المختص قرارًا ينظم شروط وظروف عملهم.

رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة

وأوضحت المادة (76) أن الوزارة المختصة تتولى رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.

عطلة ليست للجميع.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى بقانون العملقانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل في حالات الوقف المؤقت

كما ألزمت المادة (77) الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.

صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

ونصّت المادة (78) على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، باسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد العمالة غير المنتظمة تشغيل العمالة غير المنتظمة القطاع غير الرسمي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد العمالة غير المنتظمة تشغيل العمالة غير المنتظمة القطاع غير الرسمي تشغیل العمالة غیر المنتظمة الوزیر المختص

إقرأ أيضاً:

15 سنة الحد الأقصى لتغطية التأمين الصحي بجميع المحافظات طبقا للقانون.. تفاصيل

تستند منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى سياسات واستراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، لاسيما و أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030.


وطبقا لنص القانون ، فإن الحد الأقصى المسموع به لتغطية جميع محافظات الجمهورية بالتأمين الصحي تستغرق 15 عاما تقريبا .


ووفقا للمادة الخامسة من قانون التأمين الصحي الشامل.  لائحته التنفيذية ، تقسم محافظات جمهورية مصر العربية إلى ست مجموعات طبقا للجدول رقم (5) المرافق لقانون التأمين الصحي الشامل المشار إليه.


ويشكل الوزير المختص بالصـحـة لجنة تختص بحـصـر جـمـيع الإمكانيات المتاحة بالمحافظات طبقا للمرحلة المراد التطبيق فيها، وكذا مجموعات عمل لتقييم المنشآت التي ستقدم من خلالها الخدمة وتحديد احتياجاتها المالية والإنشائية والفنية والصيانة اللازمة لرفع مستواها الإنشائي، ليناسب المعايير القياسية المصرية للجودة طبقا للوظيفة المحددة لها من اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة.
 

وطبقا للقانون يتم إعداد خطة تنفيذية زمنية بقرار من الوزير المختص بالصحة لشمول التطبيق جميع محافظات الجمهورية، بحد أقصى خمسة عشر عاما وفقا لمحاور تأهيل أشارت إليها المادة اللائحية.

طباعة شارك منظومة التأمين الصحي الشامل الخدمات الطبية قانون التأمين الصحي محافظات الجمهورية

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يعتمد صرف تعويضات ورعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل يستعرض أمام النواب إجراءات مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة
  • صرف 1.6 مليون جنيه ردعم وتعويضات لـ 282 عاملًا غير منتظم في 8 محافظات
  • 15 سنة الحد الأقصى لتغطية التأمين الصحي بجميع المحافظات طبقا للقانون.. تفاصيل
  • بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل
  • بالرقم القومي.. رابط وخطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • منصة مساند توضح تفاصيل خدمات رفع السيرة الذاتية ونقل العمالة المنزلية
  • موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. «زيادة عيد الأضحى»
  • قانون العمل الجديد يوسع مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة..تفاصيل