منذ عام 1964.. محطات مهمة ساندت فيها مصر القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا، تضمن محطات المساندة السياسة المصرية لـ القضية الفلسطينية، وتضمن التقرير المراحل الفارقة التي دعمت فيها الدولة المصرية القضية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي، وجاءت كالتالي:
.شباب يقدمون الدعم لشهداء فلسطين في ماتش خماسي بالشرقية|خاص
سبتمبر 1964 استضافت مصر القمة العربية الثانية في الإسكندرية لدعم فلسطين.
نوفمبر 1973 القمة رحبت بقيام منظمة التحرير واعتمدت انشاء جيش للتحرير الفلسطيني.
نوفمبر 1973 مصر ساندت جهود منظمة التحرير الفلسطينية.
اعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
أكتوبر 1974 اتفقت مصر والدول العربية على ضرورة استعادة كامل الأراضي العربية المحتلة.
أكتوبر 1974 الاتفاق على عدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على القدس.
أكتوبر 1974 اعتمدت القمة العربية منظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.
أكتوبر 1975 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر دعوة منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بناء على اقتراح مصري.
يناير 1976 مصر تقدمت بطلب رسمي لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في المؤتمر الدولي للسلام.
سبتمبر 1976 الموافقة على اقتراح مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية.
ديسمبر 1988 نتيجة لجهود مصر صدر أول قرار امريكي بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية فلسطين القمة العربية الاسكندرية منظمة التحرير منظمة التحریر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.